مال فيحضنته وطلبت الأجرة من ماله ولم اره أيضًا كما ذكرته اولا والذي يظهر وجوبها في ماله وأن الحقنا الحضانة بالرضاع قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه في مال الصغير وان كان له أب واما اذ لم يكن له مال ولا أب فلا كلام في جبرها حيث لم يكن له من يحضنه غيرها لضياعه ويفترض ذلك عليها فلا تستحق على ذلك أجرة.
(والحاصل) أن كلام أصحابنا في هذا المحل قاصر عن افادة الأحكام كلها فعليك أن تتأملها وتستخرجها بفرط ذكائك والله تعالى أعلم.
(هذا) ورايت في كتب الشافعية مؤنة الحاضنة في مال المحضون ان كان له مال والا فعلى من تجب عليه نفقته * وعلى ما أجاب به قارى الهداية من استحقاقها الأجرة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لا يبعد أن يكون مذهبنا كذهب الشافعية وتكون كالرضاع وهذا هو السابق للافهام وبتعين القطع به والاعتماد عليه والله تعالى أعلم بالصواب. وانظر ما سيأتي في شرح قوله ولقريب محرم يدلك على أن في المسئلة قولين وان الراجح أن الرضاع يجب بقدر الارث أيضًا فتكون الحضانة كذلك والله تعالى أعلم.
(والحاصل) أن النظر الفقهي يقتضى أن في نفقة الحضانة إذا لم يكن للصغير أب ولا مال وتعدد القريب المحرم قولين في قول على الأم خاصة وفي قول بقدر الارث كالنفقة ولم ار أيضًا ما إذا جعل القاضى لها أي للأم أجرة الحضانة في مال اليتيم وامر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضي أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة. والظاهر من تسميتهم لها أجرة أنه لا يبطل الفرض لأنَّه بمنزلة تعيب العين المستأجرة وهذا عند من يقول بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه إلا صح ولذلك افتى به قارى الهداية.
(وقد كتبت في ذلك كتابة على حاشية فتاوى الشيخ الحلبي واستدللت على صحة ما قلته بفرع ذكره في الظهيرية وغيرها معللا بعلة تشرك هذا معه في الحكم فراجعه والذى يدلك على صحة ما قلته فروع ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الإجارة في بحث اجارة الظئر فراجعه يظهر لك صحة ما قلته والله تعالى أعلم انتهى كلام الرملي في حواشي البحر. والذي استقر عليه رأيه أنها كالرضاع وح فإذا كانت منكوحة أو معتدة من الرجعى فلا أجر لها * ولو مبانة أو معتدة من البائن على إحدى الروايتين السابقتين فلها أجرة من مال الصبي ان كان له مال والا فمن أبيه أو من تجب عليه نفقته. وقد اقره على هذا البحث تلميذه الشيخ علاء الدين في الدر المختار وذكر قبله ما نصه وفى المنية تزوجت أم صغير توفى أبوه وارادت تربيته بلا نفقة مقدرة واراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه