للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صونا لمال الصغير ان كان له مال * وأن كان الأب موسرا والصغير له مال فكذلك لأن أجرة ارضاعه ح في مال الصغير والمصرح به في الشروح كالتبين وغيره كما مر أن المتبرعة أولى وحيث كانت الحضانة مثله يكون حكمها كذلك وان كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وأن طلبت الأجرة نظرا للصغير كما يفهم من كلامهم حيث قيدوا الدفع للمتبرعة بإعسار الأب كما قدمناه عن الرملي والشرنبلالية وح يفرق بين يسار الأب ويسار الصغير وذلك أنه مع يسار الأب يدفع للأم بالأجرة لأن فيه نظرا له بكونه عند أمه من غير ضرر يلحقه بخلافه مع يسار الصغير فإنه وإن حصل في كونه عند أمه نظر له بسبب أنها اشفق عليه من عمته مثلا لكن فيه ضرر له يلحقه في ماله فافترقا هذا ما ظهر لنا بناء على ما حوره الرملى من كون الحضانة كالرضاع والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>