الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين (اما بعد) فيقول العبد الفقير. إلى مولاه القدير * محمد امين بن عمر عابدين. كان الله له أينما كان * ولطف به في كل مكان. وغفر له ولوالديه. ولمشايخه ولمن له حق عليه. امين ان مسائل النفقة على الاصول والفروع. المذكورة في كتب الفروع في باب النفقات. من كتب ائمتنا الحنفية الثقات. لم ارهم ذكر والها ضابطا يحصرها. حتى حار فيها عقل من يسيرها. وصار قصير الباع مثلى يخبط فيها خبط عشوى. ولا يهتدى إلى جواب حوادثها عند الفتوى. فشمرت عن ساق الجد والاجتهاد. واعملت الفكر فيما دونه خرط القتاد وتضرعت إليه سبحانه في بلوغ المراد. ابتغاء لوجهه تعالى ونفعا للعباد. حتى هداني سبحانه بحوله وقوته لا بحولى وقوتى * إلى أن اظهر على يدى ما ليس في طاقتي. بتحرير ضابط جامع. واصل نافع يحصر الفروع التي رايتهم ذكروها. ويوافق القواعد التي قرروها وحرروها. ويبين المراد مما اجملوه، ويوقف على ما تركو اذكره واهملوه، اعتمادا على حسن فقاهتهم * وقوة نباهتهم. وجمعت ذلك في رسالة (سميتها تحرير النقول. في نفقة الفروع والأصول) ورتبتها على ثلاثة فصول. واتبعتها بخلقة. راجيا حسن الخلقه فقدمت اولا ما ذكروه من العبارات * ثم ذكرت ما فيها من الاشكالات واجوبتها مع ما تحرر لي من هذه المقالات. ثم ذكرت الضابط واقعا فيه كل شيء في محله. حتى يرجع كل فرع إلى أصله. ثم ذكرت بعض زيادات وتوضيحات * وبالله استعين. في كل حين. راجيا منه الوصول إلى الصواب. والحصول على خالصه من اللباب. وأن ينفعنى بذلك والمسلمين امين.
(الفصل الأول) اعلم أن القرابة في الأصل نوعان قرابة الولادة وقرابة غير الولادة والثانية نوعان أيضًا قرابة محرمة للنكاح كالأخوة والعمومة والخؤلة وقرابة غير محرمة للنكاح كقرابة بنى الاعمام وبنى الخوال ولا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه القرابة الاخيرة خلافا لابن أبى ليلى لأن قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) المراد منه الوارث من الاقارب الذى له رحم محرم بدليل قرأة عبد الله بن مسعود وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك فبقى وجوب النفقة على القريب عندنا منوطا بقرابة الولادة وقرابة الرحم المحرم والمقصود لنا الكلام على الأولى منهما ولكنه