ابويه أحد فلا يجب على الفقيرة شيء لاعسارها ولا على أبناء الأخ لأنهم من الحواشي. وقد علمت مما مهدناه من الأصل الجامع أنه متى وجد الفروع تسقط الحواشي كما في بنت واخت شقيقة فإنها تجب على البنت فقط ولا شيء على الشقيقة مع انها أقرب من أبناء الأخ. واولى من ذلك أيضًا ابن نصراني وأخ مسلم تجب على الابن فقط ولا شيء على الأخ المسلم وإن كان الإرث كله له. وكذا الجواب عن السؤال الثاني غير صحيح لأن الأم فيه لا تحرز كل الميراث فلا تنزل منزلة المعدوم كما علمت من الأصل الذى قررناه في الخاتمة فإن إطلاق ذلك الأصل يقتضى أن من لا يحرز كل الميراث يعتبر حيا وإن لم يكن الوارث معه متعددا فإذا اعتبرنا الأم هنا حية تسقط الجدة بها فيكون الوارث هو العم فقط فتكون النفقة كلها عليه وحده ولهذا أوجب النفقة في السؤال الثالث على الأم وحدها واسقط الاعمام الموسرين بالجد المعسر لأن الوارث على اعتبار حياة الجد لأب هو الأم وحدها وهى غير متعددة والله أعلم (وإنما نبهنا) على ذلك لئلا يغتر به أحد وليعلم المتصدر للفتوى صعوبة هذه المسائل. فإنها مما تحير فيها الأئمة الاوائل. وزلت فيها اقدام افهام الافاضل * فقد اشبهت بكثرة التنويع والانقسام. مسائل توريث ذوي الأرحام. والذي يسهل الأمر على الناظر والسامع. حفظ ما تقدم من الضابط الجامع. فكن له ارغب آخذ * وعض عليه بالنواجذ .. فإنك لا تكاد تجده في كتاب * ولا تسمعه من خطاب * وادع القصير الباع. قليل المتاع. الذي اظهر الله تعالى من فضله على يديه. بما لم يسبق إليه. ولم يقف أحد قبله عليه. مع ضعفه وقصوره * وكلالة ذهنه وفتوره. ولكن لله در من قال. وابلغ في المقال شعر (ان المقادير إذا ساعدت. الحقت العاجز بالقادر) والحمد لله اولا واخرا. وباطنا وظاهرا * والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال مؤلفها روح الله تعالى روحه ونور مرقده وضريحه نجزت الرسالة المباركة الميمونة ان شاء الله تعالى على يد جامعها الحقير محمد عابدين اسعده مولاه. في دنياه وعقباه وذلك في شوال سنة ١٢٣٥ ألف ومأتين وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتحية