الأولى بموت على لا يعطى نصيبه لبنته زينب كما أعطى نصيب أخته لطيفة لبنتها فاطمة وأن شرط الواقفان من مات عن ولد فنصيبه لولده لأن ترتيب الطبقات أصل وانتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل والتمسك بالأصل أولى. فتنقض القسمة الأولى ويبدأ بقسمة أخرى على البطن الثاني والموجود فيه زينب وفاطمة وعبد الرحمن وملكه ولكن لا يقسم المذكر مثل حظ الانثيين كما كان يقسم على البطن الأول ولا يختص أحد منهم بما كان منتقلا إليه من جهة أبيه بل ينظر إلى أصولهم كأنهم أحياء ويقسم عليهم ثم يعطى نصيب كل أصل لفرعه ومن ليس له فرع لا يقسم عليه. وبيانه أنا لما نقضنا القسمة واردنا القسمة على البطن الثاني قسمنا على أصول البطن الثانى وهم على ولطيفة ومحمد دون عمر لأنَّه ليس له فرع فيكون لعلى خمسان تأخذهما بنته زينب وللطيفة خمس تأخذه بنتها فاطمة ولمحمد خمسان يأخذهما ولداه عبد الرحمن وملكه فلذا قال فيكون لفاطمة خمسه ولزينب خمساه ولعبد الرحمن وملكه خمساه. ثم لا يخفى أن هذا كله مبني على أن أحمد أخا عبد القادر مات قبل عبد القادر وانحصر الوقف في عبد القادر وإلا لم تنقرض الدرجة الأولى حقيقة وهي درجة أولاد الواقف (وقال) الجلال السيوطي الذي يظهر اختياره أو لا دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت عبد القادر عملا بقوله ومن مات من أهل الوقف الخ وما ذكره السبكى من أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع بل صريح كلام الواقف أنه أراد بقوله ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه الذى لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه وهذا أمر ينبغى أن يقطع به.
(فنقول) لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدى ولده أسباعا لعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثا فلما مات عمر عن غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه وولدى أخيه فيصير نصيب عبد القادر كله بينهم لعلى خمسان وللطيفة خمس ولعبد الرحمن وملكه خمسان أثلاثا ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة ولما مات على انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها زينب وعبد الرحمن وملكة قسم نصيبها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي لعبد الرحمن نصف ولكل بنت ربع انتهى ملخصًا.
(قلت) وحاصل ما اختاره السيوطي أن اشتراط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقامه معتبر لأنها درجة جعلية جعلها الواقف لولد من مات قبل الاستحقاق فيعتبر شرطه فيقوم ولدا محمد مقامه ويأخذان