للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فتقسم بالسوية بينهم. ولا يرد نصيب مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف فلزم نقض القسمة فلو لم يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة فمنهم من ترك خمسة أولاد ومنهم من ترك ثلاثة ومنهم من ترك ستة ومنهم من ترك واحدا فمن مات كان نصيبه لولده فلما مات العاشر تنقض القسمة الأولى ويرد ذلك إلى البطن الثانى وتقسم على عددهم ويبطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده لأن الأمر يؤل إلى قوله وولد ولدى وكذلك لو مات جميع البطن الثانى ولم يبق منهم أحد ووجد في البطن الثالث ثمانية أنفس وكذلك كل بطن يقسم على عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك انتهى باختصار. قال صاحب الأشباه فأخذ بعض المصريين من هذا أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسئلة السبكى ولم يتأمل الفرق بين المسئلتين فإن في مسئلة السبكي وقف على أولاده ثم أولادهم بكلمة ثم وفى مسئلة الخصاف بالواو لا بثم فصدر مسئلة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع الأسفل وصدر مسئلة السبكي اقتضى عدم الاشتراك * وأما ما ذكره الخصاف بعده مما يفيد معنى ثم وهو تقديم البطن الأعلى ففيه أنه إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير ثم من أول الكلام فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسئله السبكي انتهى ملخصا (ورد عليه العلامة البيرى) بأن هذه الدعوى مدفوعة بقول الخصاف فإذا مات العاشر استقبلت القسمة لال الواقف لما قال أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم فهذا بمنزلة قوله على ولد صلبي ثم على ولد ولدى من بعدهم انتهى وبه تبطل دعوى أنه إخراج بعد الدخول وقد نص أصحاب الفتاوى كالخلاصة وغيرها أن الحكم فيما إذا كان الوقف مرتبا بثم أو الواو المعقبة ببطنا بعد بطن على السواء وأنه يبدأ بما بدأ به الواقف وعلل للصورتين المذكورتين في الظهيرية بأن مراعاة شروط الواقف لازمة والواقف إنما جعل لأولاد أولاده بعد انقراض البطن الأول فكيف يقال بالاشتراك المؤدى لإبطال شرط الواقف الاستحقاق المشروط قدرا وزمنا انتهى ثم قال في الأشباه فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده وعلى أولاد

<<  <  ج: ص:  >  >>