للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمدة على الشافعي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي ومنهم قاضي القضاة البرهان ابن أبى شريف المقدسي الشافعى وتبعه العلامة علاء الدين الإخيمي وغيرهم ثم أخذ في تتبع كلام صاحب الأشباه والرد عليه (قلت) وكذلك أفتى بذلك العلامة ابن الشلبي شيخ صاحب الأشباه في سؤال مرتب بثم وقال الصواب نقض القسمة كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل وافقه أي وافق الخصاف جماعة من السادة الشافعية وغيرهم ثم قال ووافقني على ذلك قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة برهان الدين الغزى انتهى وقسم على البطن الثاني اعتبارا برؤسهم لا بأصولهم خلافا لما افتى به السبكي. وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر الشافعي تأييده القول بنقض القسمة على نحو ما مر عن الخصاف وابن الشلبي ونقل مثله عن الإمام البلقيني والسيد السمهودى من الشافعية فحاصل ما نقله عن البلقيني أنه أجاب عن صورة سؤال مرتب فيه بين البطون بثم بأن الغلة تقسم على جميع الطبقة الثانية عملا بقول الواقف ثم من بعدهم على أولادهم وأما قوله ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده فذلك عند وجود من يساوى الميت لأنَّه أراد بذلك أن يبين أن قوله الطبقة العليا تحجب السفلى إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه وإن الترتيب الذي ذكره بثم ترتيب أفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من أي طبقة كانت لم يختص ولده بنصيبه بل تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تفضيل أو تثوية وصار تقدير الكلام ومن مات منهم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من في طبقة أبيه حتى لا يحرم ولد من مات في حياة أبيه ممن (لعله من) يساوى أصله وقد نال هذا المعنى في موت الأخير. وهذه المسئلة قد وقعت قديما فأفتى بهذا فيها ووافقه عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم وجدت التصريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما أفتيت به انتهى كلام البلقيني (فهذا) صريح أيضًا بالنقل عن أكابر العلماء بما يخالف كلام الأشباه. ونقل ابن حجر أيضًا عبارة السيد السمهودى وفيها التصريح بنقض القسمة كذلك وأنه لو مات من البطن الأول واحد عن خمسة أولاد وواحد عن ثلاثة وواحد عن اثنين واختص كل واحد من الفروع بنصيب أصولهم ثم مات الآخر من البطن الأول عن ولد تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على جميع الفروع من البطن الثاني وهم عشرة بالسوية أعشارا وصورة سؤاله كان الترتيب فيها بثم أيضًا وقد استدلوا على الحكم فيها بكلام الخصاف الذي ذكر فيه الواو

<<  <  ج: ص:  >  >>