عود نصيبه إلى أخوته وذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه في وصف الأخوة حقيقة أما لو قال من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من في طبقته الأقرب فالأقرب كما يذكر في غالب كتب الأوقاف فلا يتأتى ما قاله لأن الواقف أقامه في درجة أبيه فيعود إليه ما يعود إلى أهل هذه الدرجة، على أنه يقال أن قوله قام مقامه يشمل قيامه مقامه في وصف الأخوة كما شمل وصف الطبقة لأن مراد الواقف إنزاله منزلة أبيه المتوفى حتى اعتبر المتوفى كأنه حتى ولو كان حيا استحق بوصف الطبقة وكذا بوصف الأخوة، ألا ترى أنه استحق بوصف البنوة فيما إذا مات الواقف أو غيره عن ابن وعن ابن ابن مات أبوه قبل الاستحقاق فإنك تعطى ابن الابن المذكور مع عمه وقد شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده وما ذاك ألا يجعل ابن الابن بمنزلة الابن حتى لا يلغو شيء من الشرطين المذكورين نعم أيد بعض المحققين عدم مشاركته لأعمامه بأن لفظ الطبقة في كلام الواقف محمول على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد وله نصيب فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته واهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز وإن أعطينا أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا المجازية وقد كنا فرضناه من أهلها إلى حين أخذ مع أعمامه من نصيب جده وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقية بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام الواقف على حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن ولد من مات قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذى لو فرض أبوه حيا لتلقاه عن أبيه وامه تشبيها بولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات بعده في الاعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم إن ثبت للمشبه قدرا زائدا على المشبه به إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى انتهى أي أن ولد من مات بعد الاستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروما منه ولو مات أحد من أعمامه أو غيرهم ممن في درجة أبيه لم يجعل له الواقف منه شيئا حيث شرط أن من مات لاعن ولد فنصيبه لمن في طبقته أو فنصيبه لإخوته، وأما ولد من مات قبل الاستحقاق فإنه لما لم يدخل في الشرطين أحب الواقف أن لا يحرم أيضًا ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا فشرط الشرط الثالث لإدخاله في ريع الوقف قبل انقراض درجة أبيه كما أدخل ولد من مات بعد الاستحقاق وجعله