فيهم، وأشار بقوله وعليه فتوى في الإسماعيلية إلى ما نقلناه عن المرحوم الشيخ إسماعيل الحايك والله تعالى أعلم (ورأيت) في فتاوى المرحوم العلامة حامد أفندى العمادي مفتى دمشق الشام عن جده فقيه زمانه العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن أفندى العمادى مفتى دمشق الشام سؤالا وجوابا طويلين حاصل ما يوافق غرضنا منهما ان واقفا وقف وقفه على أولاده الثلاثة عائشة واسما واحمد وعلى من سيحدث له من الذكور ثم على أولادهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء ثم على أولاد الذكور ثم أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور فعلى من يوجد من أولاد الإناث ذكورا واناثا على الفريضة الشرعية.
(فأجاب) بان الواقف جعلهم ثلاثة أصناف الأول يكون الوقف بينهم بالسوية ثم قال المصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم واناثهم على الفريضة الشرعية، فانظر كيف جعل المصنف الثالث المذكور فيهم على الفريضة الشرعية مقابلا للصنف الأول المذكور فيهم على السوية ولم يجعلهما بمعنى واحد مع أنه ربما يتوهم أن إطلاق الواقف قوله على الفريضة الشرعية محمول على التقييد السابق في قوله بالسوية فلم يلتفت إلى هذه القرينة بل نظر إلى ما هو المتعارف في عبارة الواقفين والله تعالى أعلم (ثم) رأيت في فتاوى الشهاب ابن الشلبي الحنفي سؤالا مشروطا فيه القسمة على الفريضة الشرعية بدون تصريح بان للذكر مثل حظ الانثيين ولا غيره ثم أجاب عن السؤال وقسم ريع الوقف بين أهله للذكر مثل حظ الانثيين (ثم) رأيت ذلك السؤل بعينه في فتاوى الشهاب أجد الرملي الشافعي وقسم في الجواب كذلك (ثم) رأيت ذلك في فتاوى شيخ الإسلام السراج البلقيني وقسم الريع وأجاب كذلك (أقول) ومن هذا القبيل ما نقله العلامة ابن المنقار وجعله دليلا لمدعاه مع أن الظاهر دلالته على خلافه وذلك أن الإمام السيوطي قال في فتاواه (مسئلة) واقف وقف على أولاده ثم على أولادهم بالفريضة الشرعية ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده ثم إلى ولد ولده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن فإلى أخوته وأخواته فإن لم يكن فإلى أقرب الطبقات إليه على ما شرح فآل الأمر إلى أن ماتت امرأة من أولاد الأولاد عن أولاد عم ثلاثة محمد وخاتون اخوان وفاطمة بنت عم فهل تنتقل حصتها إلى الثلاثة أو إلى محمد فقط في حكم الفريضة الشرعية التي عول عليها من أن ابن العم لا تشاركه أخته ولا بنت عمه أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة.
(الجواب) والله تعالى أعلم الظاهر انتقال حصتها إلى الثلثة لعموم قوله أقرب الطبقات وأما قوله بالفريضة