الحمد لله المان بفضله بإصابة الحق والصواب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاحباب * وعلى آله وأصحابه خير ال وأصحاب (اما بعد) فيقول العالم العلامة. البحر المدقق الفهامة. شيخ الإسلام والمسلمين السيد الشيخ محمد عابدين. غفر الله تعالى له ولوالديه والمسلمين. قد كان ورد على سؤال من طرابلس الشام اجبت فيه. على حسب ما ظهر لي فيه. موافقا للمعقول والمنقول. ولما هو بين ذوى العقول مقبول. ثم بعد أكثر من سنة ورد ذلك السؤال ثانيا. وفيه جواب خلاف جوابي الأول قد رأيته خطأ واهيا * مع أن ذلك المجيب قد حكم على جوابي بأنه خطأ بين غير مقبول. وانى مطالب بمراجعة النقول. لا بالتوهم والعقول. واستند في جوابه إلى ما في الفتاوى الخيرية * فأردت أن اذكر السؤال مع جوابه في هذه القضية. واوضح له أنه غير مصيب. وانه ليس له في الفهم الصحيح نصيب. وجمعت ذلك في رسالة (سميتها) غاية البيان. في أن وقف الاثنين على نفسهما وقف لا وقفان (فأقول) وبحوله تعالى أصول واجول. اما صورة السؤال فهو قوله في وكيل عن امرأتين شقيقتين انشأ وقفهما الذي هو ملكهما عليهما وعلى بنت شقيقتهما السيدة حنيفة بنت السيد على العمادى الثلثين ستة عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا على نفس الواقفتين مدة حياتهما لا يشاركهما فيه مشارك ولا ينازعهما فيه منازع ثم من بعدهما فعلى اولادهما ثم على أولاد اولادهما ثم على أولاد أولاد اولادهما ثم على انسالهما ثم على اعقابهما بطنا بعد بطن وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه إلى ولده أو ولد ولده أو ولد ولد ولده أو نسله أو عقبه وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه شيء من الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو نسلا أو عقبا قام ولده أو ولد ولده أو نسله أو عقبه مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان يستحقه الميت أن لو كان حيا ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى الميت كل ذلك على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين والثلث الثالث وهو الثمانية قراريط الباقية من الوقف هو على حنيفة المرقومة بنت شقيق الموكلتين على الشرط والترتيب المذكور أعلاه وإذا انقرضت ذرية الموكلتين عاد الوقف باجمعه على حنيفة ثم على ذريتها وإذا انقطعت ذرية حنيفة عاد على ذرية الواقفتين