للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقفا على مصالح مسجد عينه الواقفان ثم مات أحد الواقفين الشقيقين عن ولد وعن أخيه الواقف فهل يستحق الولد في حياة عمه من الوقف المذكور شيئا أم لا ثم إذا مات الولد أيضًا ولم يكن له عقب ولا نسل فهل يعود وقفا كما عيناه للمسجد المذكور أو يستحق الوقف المذكور جميعه شقيق الواقف لكونهما وقفا على أنفسهما مدة حياتهما ثم من بعدهما على ما شرطا (فأجاب) المصرح به أن الشخص لو وقف وقفه وقال وقفته على ولدى هذين فإذا انقرضا فهو على اولادهما الخ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقى والنصف الآخر يصرف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاد الواقف إلى آخر ما ذكره فأقول والمسئول عنه مساو لهذا لأن قول الواقف وقفت على ولدى هذين ثم من بعدهما على اولادهما بمنزلة قول الواقفين على انفسنا ثم من بعدنا فعلى اولادنا هذا ما ظهر والله تعالى أعلم انتهى كلام شيخنا فيه علم أنه ما دام شقيق الواقف الذي هو أحد الواقفين فالنصف مصروف للفقراء والنصف الآخر يصرف إلى الباقي فإذا مات يصرف جميع الوقف إلى أولادهم لعدم المانع واقول عرض على هذا السؤال من نحو سنين واطلعت فيه على اجوبة من مشايخ متقدمين وكل واحد منهم فهم شيئا فأجاب على قدر ما فهم والمتجه ما ذكر فإنه المتبادر والاقرب إلى غرض الواقفين كما يظهر بالتأمل ثم ظهر لي بالتأمل عدم صحة قياس شيخنا المذكور على المصرح به لانه وقف واحد بخلاف المسؤل عنه فإنه وقف اثنين في مسئلتنا فيعتبر كل واقفا ما يخصه على أولاده وقفا مستقلا لا مشاركة له مع الآخر فيستحقه المسجد والله تعالى أعلم انتهى كلامه يعنى كلام خير الدين * وفى المسئلة هنا فالوقف وقف اثنين كل واحد منهما يراعى فيه الشروط المذكورة في كتاب الوقف وبانقراض ذرية أحدهما تكون حصتها للفقراء عملا بالنقول المذكورة والنظر في صرف الغلة إلى القاضي ثم لمن نصبه القاضي ويجوز له صرف ذلك لاقارب الواقفة إذا كانوا فقراء والحالة هذه والله تعالى أعلم بالصواب (هذا) صورة ما رأيته في الجواب ولم يذكر المجيب اسمه اما تواضعا منه واما لئلا ينسب إليه ما في كلامه من الخطاء. وما في عباراته الركيكة الكاشفة عن جهله الغطا. فلنتكلم أولا على ما نقله عن العلامة الشيخ خير الدين فنقول الظاهر أن السؤال الذى سئل عنه هو عين السؤال الذي سئل عنه شيخه السراج الحانوتي وإن الحادثة واحدة كما يظهر من تتبع كلامهما والظاهر أيضًا أن الصواب ما أجاب به الخير الرملي تبعا لشيخه السراج الحانوتي وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>