للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رجحان لأن قول الواقفين ثم من بعدهما على اولادهما يصدق على صرف جميع الوقف على جميع الأولاد فصرف حصة الواحد إلى ولده وحصة الآخر إلى أولاده خارج عن مفهوم كلام الواقفين اذ لو كان مرادهما ذلك لقالا ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ثم وثم فهذا يكون ح بمنزلة واقفين للعلم بانهما لم يجعلا ذريتهما بمنزلة ذرية اب واحد والتفرقة بين هاتين العبارتين يشهدها الوجدان ولا ينكرها إنسان. فإن العبارة الثانية مشتملة على لفظة كل التى معناها الاحاطة على سبيل لافراد كما هو مصرح به في كتب الاصول فينفرد أولاد كل أحد منهما جميعهم بحصة أصله ويصير بمنزلة وقف مستقل والآخر كذلك بخلاف العبارة الأولى فإن فيها ثم بعدهما فعلى اولادهما وهو جمع مضاف يعم جملة الأولاد سواء كانوا أولاد كل واحد منهما أو اولادهما جميعا وسواء كان أولاد أحدهما أكثر من أولاد الآخر أو مساوين وكذلك لفظ أولاد اولادهما هذا هو المعروف لغة وشرعا وعرفا حتى أن أحد أولاد الواقفين لو مات عن غير ولد وليس في درجته أحد إلا أولاد الواقف الآخر يعطى نصيبه لمن في درجته من أولاد الواقف الآخر كما لو كان الكل أولاد واقف واحد لأن المعتبر في الدرجة إنما هو المساواة فيها من حيث الاستحقاق لا من حيث النسب إلى أصل واحد إلا ترى أنه لو وقف رجل وقفه على نفسه وعلى زيد الاجنبى ثم من بعدهما على اولادهما وأولاد أولادهم ثم وشرط أن من مات عن غير ولد من الموقوف عليهم عاد نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف ثم مات واحد من ذرية الواقف عقيما ولم يوجد في درجته أحد من ذرية الواقف وإنما الموجود من ذرية الواقف من هو اعلى من ذلك الميت ومن هو اسفل ووجد في درجته واحد من ذرية زيد الاجنبي اختص ذلك الواحد الاجنبي بحصة ذلك الميت وحده دون ذرية الواقف عملا بالشرط المذكور لانه ساواه في الدرجة الاستحقاقية وإن لم يساوه في النسبة إلى الواقف فقد ظهر لك ما نقلناه. وما اوضحناه وحررناه. أن الوقف الصادر من اثنين وقف واحد ليس في حكم وقفين. فالحق ما افتى به السراج الحانوتي ووافقه عليه أو لا تلميذه الخير الرملى وقال أنه المتجه فحيث مات الواقف الأول في سؤاله عن ولد ذكر ولم يشرط في الوقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده لا ينتقل نصيب ذلك الميت إلى ولده ولا ينتقل إلى أخيه لانه لم يشرط ذلك في حادثة السؤال ولا إلى المسجد لانه شرط الانتقال إليه بعد انقراض أهل الوقف باسرهم فصار ذلك من اقسام المنقطع وقد صرحوا بان المنقطع يصرف إلى الفقراء فيصرف نصيبه إلى الفقراء إلى أن يموت الواقف الثاني فح يقسم ريع جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>