أحمد الله الواحد الاحد. واصلى واسلم على نبيه السيد السند. وعلى آله وأصحابه ذوى الفضل والمدد. والتابعين لهم باحسان إلى آخر الابد. صلاة وسلاما بلا حصر ولا عدد (أما بعد) فيقول الحبر البحر المتين سيدى وملاذى السيد محمد افندى عابدين. هذه رسالة سميتها تنبيه الرقود على مسائل النقود. من رخص وغلا وكعاد وانقطاع. جمعت فيها ما وقفت عليه من كلام ائمتنا ذوى الارتقا والارتفاع. ضاما إلى ذلك ما يستحسنه ذوو الاصغاء والاستماع. ويسلمه سليم الطباع. من داء الخصام والنزاع راجيا من أهل المعرفة والاطلاع. غض الطرف عما كبابه اليراع وعلى الله اعتمادى، واليه استنادي. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب، قال في الولوالجية في الفصل الخامس من كتاب البيوع رجل اشترى ثوبا بدارهم نقد البلدة فإن ينقدها حتى تغيرت فهذا على وجهين ان كانت تلك الدارهم لا تروج اليوم في السوق أصلا فسد البيع لانه هلك الثمن وإن كانت تروج لكن انتقض قيمتها لا يفسد لانه لم يهلك وليس له إلا ذلك وإن انقطع بحيث لا يقدر عليها فعليه قيمتها في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة هو المختار. ونظير هذا ما نص في كتاب الصرف إذا اشترى شيئًا بالفلوس ثم كسدت قبل القبض بطل الشراء يعنى فسد ولو رجعت (١) لا يفسد اهـ * وفي جواهر الفتاوى قال القاضى الإمام الزاهدى أبو نصر الحسين بن على إذا باع شيئا بنقد معلوم ثم كسد النقد قبل قبض الثمن فإنه يفسد البيع ثم ينتظر ان كان المبيع قائما في يد المشترى يجب رده عليه وإن كان خرج من ملكه بوجه من الوجوه أو اتصل بزيادة بصنع من المشترى أو احدث فيه صنعة منقومة مثل ان كان ثوبا فخاطه أو دخل في حيز الاستهلاك وتبدل الجنس مثل ان كان حنطة فطحنها او سمسما فعصره او وسمة فضربها نيلا فإنه يجب عليه رد مثله ان كان من ذوات الامثال كالمكيل والموزون والعددى الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض وإن كان من ذوات القيم كالثوب والحيوان فإنه يجب قيمت المبيع يوم القبض من نقد كان موجودا وقت البيع لم يكسد ولو كان مكان البيع اجارة فإنه تبطل الاجازة ويجب على المستأجر اجر المثل وإن كان قرضا أو مهرا يجب رد مثله هذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجب عليه قيمة النقد الذى وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل وقال محمد يجب آخر ما انقطع من ايدى الناس قال القاضى الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف وفيما سوى ذلك