للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن جملة) ما فيه من الخلل أنه ترك من شروط صحة تلك الدعوى أن لا يكون وقت البيع ثبت أن الثمن ثمن المثل فإنه إذا ثبت ذلك لا تسمع دعوى الغبن كما بيناه مع أنه مذكور في حجة التبايع أن الثمن ثمن المثل مع صدور الابراء من الغبن الفاحش وقد تعرض في الجواب لمسئلة الابراء ولم يتعرض لكون الثمن ثمن المثل ثابتا أو غير ثابت مع أنه لو ثبت لم يصح الحكم الذى حكم به اخوه النائب (واما جواب أخيه عنه بأنه لم يتعرض لذلك لكونه مشهورا في كتب المذهب أو لكونه اقتصر في جوابه على المسؤل عنه فنقول يمكن أن يكون عالما بكونه مشهورا قبل أن انبهه في جوابي عليه ولكنه لم يقتصر في جوابه على غير المشهور فكان عليه افادة ذلك أيضًا ليفيده لمن كان جاهلا به ولاسيما المقام مقام بيان ومراده فسخ عقد البيع السابق بتقديم بينة الغبن فلا بد من بيان عدم ما ينافيه حتى يتمكن من فسخه وايضا لما اراد اخوه النائب أن يحكم بفسخ البيع وعلم أن في حجة التبايع كون الثمن ثمن المثل والحجة في عرف زماننا ما يكتب فيها حكم الحاكم فكان عليه أن يحتاط في ذلك ويسأل عنه فإن كان لم يحكم إلا بعد التثبت فقد فعل ما وجب * والا فلا عجب (ومن جملة) ما فيه من الخلل أنه افتى بخلاف ما صرحوا بأنه هو ظاهر الرواية وانه هو المذهب وانه المفتى به وانه هو الصحيح وانه الذي افتى به أكثر العلماء وانه الارفق بالناس وانه الذي اجمع عليه المتأخرون وهذه الالفاظ مذكورة في كلام ذلك النائب الذي رد به جوابي ولم يدر أنها حجة عليه اذ لم يبق شيء في الفاظ الترجيح اقوى من هذه الالفاظ التي خالفها ذلك المفتى واخوه * ولا شك ولا شبهة أن هذه الالفاط صريحة في أن المعتمد في المذهب خلاف ما مشيا عليه من الفسخ بالغبن الفاحش مطلقا (وقد) نقلت عن الدر المختار أن المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار وانه لو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه اهـ. وقد صرحوا بان المذهب والصحيح وظاهر الرواية خلاف القول بالفسخ مطلقا وقد حكم ذلك النائب بالفسخ مطلقا فقد خالف معتمد مذهبه وخرج عما قيده به السلطان ولا ينفعه ما قيل أنه به يفتى وعليه أكثر روايات المضاربة بعد ما سمعت أنه خلاف المذهب وخلاف ظاهر الرواية وخلاف المفتى به وخلاف الصحيح وخلاف ما اجمع عليه المتأخرون * واما ما نقله ذلك النائب واخوه عن الخير الرملى من أن الرد بالغبن الفاحش افتى به كثير من علمائنا مطلقا الغرور اجمع المتأخرون عليه وعللوه بأنه الارفق فلو رآه القاضي وحكم به نفذ اذ هو قول مصحح افتى به كثير من علمائنا اهـ فانى لم أجده في فتاوى الخير الرملي بعد استقصائي مظانه مثل كتاب البيع وكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>