الذى يعض عليه بالنواجذ انتهى (فقد) ظهر لك من هذه النقول الصريحة انهم إذا افتوا بقولين متخالفين لا يعدل عن ظاهر الرواية التي هي نص المذهب وان من قال إذا كان في المسئلة قولان مصححان يختار المفتى ايهما أراد فذاك إذا لم يكن أحدهما ظاهر الرواية بل كانا متساويين في كونهما ظاهر الرواية أو خلافه لأنهما إذا صححا وكان أحدهما ظاهر الرواية يكون معه زيادة رجحان وهو كونه نص المذهب وكون الاخر خارجا عن المذهب فهو كما لو لم يصرح بتصحيح واحد منهما فإنه يجب الاخذ بظاهر الرواية (فإذا كان) ظاهر الرواية هو مذهب أبي حنيفة وكان خلافه خارجا عن المذهب وهو هنا القول بفسخ البيع بالغبن مطلقا وقد صرحوا بان الفتوى على كل من القولين وجب على المفتى والقاضى المقلدين لمذهب أبي حنيفة اتباع مذهبه لأن مذهبه ما صح نقله عنه وهو المعبر عنه بظاهر الرواية وتصحيح خلافه سقط بتصحيحه فحيث تساوى التصحيحان تساقطا فكأنه لم يصحح واحد منهما فوجب الرجوع إلى ما هو ظاهر الرواية ويكون هو الراجح والمعتمد في المذهب ويكون مقابله ضعيفا ومرجوحا لكونه خلاف المذهب (وإذا) حكم القاضى المقلد بخلاف مذهبه لا يصح حكمه لما علمت من قول المحقق ابن الهمام أن المقلد إنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم (وقد) سمعت ما في الشرنبلالية عن البرهان من ان هذا صريح الحق الذى يعض عليه بالنواجذ (وقد) قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال (وقال) العلامة قاسم في تصحيحه واما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (وانت) قد عملت وتحققت ان كنت فهمت ان القول بالفسخ مطلقا خلاف المذهب وخلاف ظاهر الرواية وخلاف ما افتى به أكثر العلماء وخلاف الصحيح كما مر في النقول السابقة اولا وح فلاشك أنه يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما هو المذهب وظاهر الرواية (فيكون) ما افتى به ذلك المفتى وحكم به ذلك النائب مخالفا للاجماع
شعر
فإن كنت لا تدرى فذاك مصيبة* وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم
(ومن) كان حاله هكذا لا ينبغى له أن يشبه نفسه بأبي حنيفة ويتمثل بقوله وإذا كان عن التابعين زاحمناهم وبقوله فهم رجال ونحن رجال فإن من يزاحم في هذا الشأن * لابد أن يكون من فرسان ذاك الميدان والا قيل له ما قال القائل * من الأوائل