للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غيره إلا شيئا حدث بعد البراءة انتهى (وقال) في القنية لو قال لا تعلق لى على فلان فهو كقوله لاحق لى قبله فيتناول الديون والأعيان (وفيها) أيضا لو قال ليس لي معه امر شرعى يبرأ عن دينه وعن دعواه في العين ولو قال لا دعوى لى عليك اليوم ليس له ان يدعى بعد اليوم (وقال) في الأشباه لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وما إذا ابرأ الوارث الوصى إبراء عاما بأن أقر انه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصى شيئا من تركة أبيه وبرهن يقبل ثم ذكر مسئلتين أخريتين (فانظر) رجل اللّه تعالى إلى هذه النقول * عن الأئمة الفحول * التي لا يعترى صوارمها فلول* ولا ثواقبها افول * كيف صرحت بأن الإبراء العام لا تسمع بعده الدعوى بدين ولا عين ولا وديعة ولا غيرها * فكيف يعترض على من افتى بقولهم بأنه مخطى وانه ذو زعم فاسد وإن أقوال الفقهاء على خلافه مع انا لم نر احدا خالف كلامهم * سوى من لم يفهم مرامهم (وانظر) عبارة الأشباه كيف ذكر مسئلة قاضي خان المارة على وجه الاستثناء من قاعدة الإبراء العام حيث صح هنا دعوى الوارث على الوصى بعد ابرائه اياه الإبراء العام وقد تحير العلماء الاعلام في وجه استثنائها وذكروا له طرقا احسنها ما قاله شيخ الإسلام القاضي عبد البر ابن الشحنه في شرحه على المنظومة الوهبانية انه انما تسمع دعوى الوارث على الوصى استحسانا لا قياسا لقوة شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير بخلاف ما إذا كان مثل هذا الاشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله انتهى (ونقل) هذا الجواب السيد الحموى في حاشية الأشباه وأقره وارتضاه وبمثله أجاب الشيخ خير الدين الرملي * وتمام الكلام على ذلك مع الجواب عن بقية المسائل المستثناة في الأشباه ذكرناه في رسالتنا اعلام الاعلام (فقد) ظهر لك ان ما افتينا به هو الحق والصواب * بلا شك ولا ارتياب * لانه الموافق للمنقول في عامة كتب الاصحاب * كما لا يخفى على اولى الالباب وإن مسئلة قاضى خان لا ترد على ذلك لأنها مستثناة * ولا تقاس عليها مسئلتنا بلا اشتباه * لأنها خارجة عن القياس * وماخرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس * على ان القياس لا يسوغ لغير المجتهدين من العلماء المتقدمين * فكيف يجوز لأحد منا ان يتجاسر على رد كلامهم * وترك تعظيمهم واحترامهم (فإن) قال المعترض ان الحادثة ليس فيها إبراء عام (فنقول) له ان البينة قد قامت لديك بأن المدعى ابرأ إبراء عاما وقد حكمت أنت بذلك ومنعت المدعى

<<  <  ج: ص:  >  >>