على ان كتب المذهب مملوءة بهذه المسائل فيالت شعرى بماذا يتجاسر المفتى على التفوه بهذه الألفاظ المخالفة لأقوال الأئمة تجاوز اللّه عنه انتهى (اقول) هذا المعترض معذور في هذا الكلام لأنه بناء على ما فهمه من ان إقرار على اغا لورثة إبراهيم افندي إقرار بأنه وديعة عنده لروفائيل وقد علمت أنه لا دلالة له على ذلك لا عقلا ولا شرعا ولا عادة والالزم ان كل من أقر بمال لزيد ان يأتى رجل اخر ويقول انا اودعت عندك هذا المال لتدفعه لزيد وإن زيدا أخذ منى هذا المال فيثبت لى ان ارجع به عليك لكونك اقررت بأن المال لزيد ولا يخفى ان هذا الكلام * لا يقول به أحد ممن له ادنى المام * بمسائل الاحكام * وحاشى للّه ان تكون كتب المذهب مملوءة بهذه المسائل * التي لا يقول بها عالم ولا جاهل * فكيف يتجاسر على الحكم بما يخالف أقوال الأئمة * بل سائر الأمة * واما ما نقله عن البناية فهو حق لا شبهة فيه * ولكن لا مناسبة لنقله في هذه الحادثة كما لا يخفى على نبيه * لعدم ثبوت الاستيداع * بوجه من الوجوه الصحيحة بلا نزاع (و مما اعترض به) ان قولى في الجواب ان ورثة إبراهيم أفندي إذا أخذوا المبلغ لا يثبت له الرجوع به الخ فقال ان منشاه عدم التفكر في ان الدعوى لا تصح إلا بحق حادث والتضمين هو الحق الحادث لان روفائيل وقت دفعه المبلغ لعلى اغا ما كان هذا المبلغ حقه بل كان حق ورثة إبراهيم أفندي فلما أخذ الورثة حقهم من اليهودى بالتضمين بدفعه بغير امرهم حدث له حق عند على اغا وإن كان تاريخ الدفع سابقا على تاريخ الإبراء ألا ترى ان المديون إذا احال دائنه بدينه على رجل وقبل كل واحد من المحتال والمحتال عليه الحوالة وإبراء المحتال ذمة المحيل إبراء عاما ثم تحقق التوى يرجع على المحيل ولا يمنعه الإبراء العام وهذا مشهور ومعمول به بلا خلاف ولا اختلاف إلى آخر ما قال (اقول) وهذا الكلام أيضا من جنس ما قبله مبنى على ما فهمه وحكم به من ثبوت الوديعة لروفائيل عند على اغا بمجرد اقراره المذكور وقد علمت بطلانه فإن روفائيل إذا ضمنه ورثة إبراهيم أفندي ذلك المبلغ لاعترافه بأنه دفعه اعلى اغابلا اذنهم كيف يسوغ له الرجوع به على ورثة على اغا بمجرد اعترافه بأنه دفع المبالغ لعلى اغا ولا سيما بعد ثبوت ابرائه العام ولم يثبت كون على اغا قبض المبلغ من روفائيل وإنما ثبت ان على اغا أقر لورثة إبراهيم أفندي مبلغ كذا من الدراهم (على) ان ذلك الإقرار لم يثبت حقيقة لان على اغا قربه لورثة إبراهيم أفندي فلا بد من دعواهم عليه به واما روفائيل فهو اجنبي في هذه الدعوى ودعواه انه دفع المبلغ لعلى اغاغير مسموعة بعد ثبوت الإبراء العام فإذا كان ممنوعا من دعوى الدفع المذكور كيف يتأتى له اثبات ان على اغا أقر لورثة إبراهيم أفندي وليس وكيلا