أحد الورثة الباقين ثم ادعى ولو اقروا بالتركة يؤمرون بالدفع انتهى (فقد) ظهر لك مما قررناه انه لا تخالف بين عبارة القنية وعبارة البزازية والخلاصة بعد الحمل المذكور وانه إذا ابرأ عن جميع الدعاوى لا تسمع دعواه في عين ولا دين ما لم يقر المدعى عليه والمتبادر ان الإبراء حصل بصيغة الانشاء كقوله ابرأتك عن كل دعوى فهو مثل ما لو كان بصيغة الاخبار كقوله لا دعوى لى أو لا خصومة لى قبل زيد فإنه لا تسمع دعواه إلا في حادث بعده كما قدمناه عن جامع الفصولين في المقدمة فتحصل انه لا فرق في صحة الإبراء عن دعوى العين في صورة التعميم بين الاخبار والانشاء (ثم اعلم) ان عبارة القنية المذكورة بعد جلها على ما قررناه لم يبق فيها مخالفة لما اتفقوا عليه من عدم سماع الدعوى بدين أو عين بعد الإقرار العام (فإن قلت) نعم لا مخالفة في ذلك لكن راينا فروعا اخر تخالف اتفاقهم المذكور (الأول) ما ذكره في القنية في باب ما يبطل الدعوى بقوله مات عن ورثة فاقتسموا التركة وابرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ان أحد الورثة ادعى دينا على الميت تسمع انتهى (الثاني) ما ذكره في الاشباه بقوله وكذا إذا صالح أحد الورثة وابرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من تركته لم يكن وقت الصلح الاصح جواز دعواه في حصته انتهى وعزاه إلى صلح البزازية ونص عبارة البزازية قال تاج الإسلام ويخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وابرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل ان يقول تجوز دعوى حصته مند وهو الاصح ولقائل ان يقول لا و في المحيط لو ابرأ أحد الورثة الباقى ثم ادعى التركة وانكروا لا تسمع دعواه وإن اقروا بالتركة أمروا بالرد عليه انتهى كلام البزازية (الثالث) ما ذكره في الأشباه أيضا بقوله ان الوارث إذا ابرأ إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة مورثه ولم يبق له فيها حق الاستوفاه ثم ادعى شيئا من تركة مورثه وبرهن عليه قبل ذلك منه (قلت) اما الأول فجوابه كما قال الشرنبلالى ان المدعى عليه في الحقيقة هو الميت والوارث قائم مقامه كالوكيل لانتفاعه ببراءة ذمته ونقاء التركة على حكم ملكهـ حتى قدم قضاء دينه كتجهيزه فلم يكن سماع الدعوى لعدم منع الإبراء منها انتهى* وحاصله ان الإبراء العام انما منع سماع الدعوى على الورثة لان الإبراء لهم فلا يمنع سماع الدعوى على الميت وإن قام الورثة مقامه في أمل* واما الثاني فقد أجاب عنه الشرنبلالي بأن الإبراء فيه المجهول فلم يصح الإبراء فتسمع دعواه إذ لا يد في صحة الإبراء من ان يكون المعلوم والتناقض انما يمنع إذا تضمن ابطال حق على أحد كما مر عن العمادية وغيرها ولو