للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينتفع بها إلا به كما قدمناه فإذا دخل السلم الذي نص الفقهاء صريحا على عدم دخوله اعتبارا للعرف الخاص باهل القاهرة لانه لا ينتفع بالبيت إلا به مع ان المشترى يمكنه ان يعمل سلما لنفسه بقيمة يسيرة فما بالك بالشرب الذي لو أراد المشترى ان يجرى بدله شربا آخر يحتاج إلى ان ينفق قدر قيمة الدار أو أكثر انه لائتلاف أهل ديارنا على جريان المياه في دورهم لا يمكنهم الانتفاع بالدار إلا بمائها والدار التي لا ماء لها لا يسكنها غالبا إلا العاجز عن شراء دار لها ماء جار ولا سيما إذا كانت الدار معدة للتنزه مثل الدار المذكورة في الحادثة فإن اعظم المقاصد من سكناها التنزه بمائها الغزير ولذا بنيت هذه الدار في احسن موضع من صالحية دمشق هو اكثرها ماء واعدلها هواء فلا ينبغى التردد في دخول مائها تبعا لها والله تعالى اعلم (ومنها) أنهم قالوا الحلف بالعربية في الفعل المضارع المثبت لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لا فعلن كذا حتى لو قال والله افعل كذا كانت يمينه على النفى وتكون لا مضمرة كما في تالله تفتئو تذكر يوسف فكأنه قال والله لا افعل لا متناع حذف حرف التوكيد في الاثبات بخلاف حرف النفى قال شيخ الإسلام العلامة المحقق الشيخ على المقدسى في شرحه على نظم الكنز فعلى هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها انتهى أي لا يكون يمينا على الاثبات فلا كفارة عليهم إذا تركوا ذلك الشئ. ثم قال لكن ينبغى ان تلزمهم لتعارف الحلف بذلك * ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية انه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب بالله يكون يمينا مع ان العرب ما نطقت بغير الجرانتهى قال العلامة الشيخ إبراهيم الحلبى في حاشيته على الدر المختار وقول بعض الناس انه يصادم المنقول في المذهب يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل ان تتغير اللغة واما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم اصلا ويفرقون بين الاثبات والنفى بوجود لا وعدمها وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاحهم لغة الفرس ونحوها في الايمان لمن تدبر انتهى (قلت) وكهذه المسئلة ما ذكره في البحر في باب التعليق ان جواب الشرط يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبى أو جامد أو مقرون بما أو قد أو لن أو تنفيس أو القسم أو رب فلا يتحقق التعليق إلا بالفاء في هذه المواضع إلا ان يتقدم الجواب فيتعلق بدونها على ان الأول هو الجواب عند الكوفيين أو دليل الجواب عند البصريين فلو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها كان منجزا كان دخلت الدار انت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا ان نوى تقديمه وعن أبي يوسف انه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء بناء على

<<  <  ج: ص:  >  >>