للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المبيعات المظروفة لا يمكن إخراجها من ظرفها بل تباع معه ويطرح للظرف مقدار معلوم بين التجار أو بين المتعاقدين لا يحصل فيه تفاوت كثير ولا يؤدى إلى منازعة إلا نادرا والنادر لا حكم له (وهذا أيضا) است اجزم به لاني لم ار احدا قال به بل المصرح به في عامة الكتب القديمة والحديثة خلافه ولا يطمئن القلب إلى العمل بما لم يصرح أحد به نعم ما ذكرته من الشواهد يؤيده وفيه تيسير عظيم ولكن هذا بالنسبة إلى بيع الناس فيما بينهم لئلا نحكم بفساد بيعهم والحاقه بالربا اما العالم بالحكم فلا ينبغى له فعل ذلك بل عليه التنزه عن افعال عوام الناس واتباع ما قاله الفقهاء إذ لا ضرورة إلى العدول عنه بالنسبة إليه بخلافه بالنسبة إلى عامة الناس والله تعالى اعلم (ومنها) ما تعارف عليه أهل زماننا من أخذ عشر الاراضى من المستأجر دون المؤجر عملا بقول الامامين وقال أبو حنيفة انه على المؤجر واقتصر عليه في الخصاف والاسعاف وقدمه قاضى خان وبه افتى جماعة من متاخرى الحنفية كالشيخ خير الدين الرملى والشيخ إسمعيل الحايك مفتى دمشق تلميز الشيخ علاء الدين الحصكفى والشيخ زكريا أفندي وعطاء الله أفندي المفتيين في دار السلطنة المحمية وتبعهم مفتى دمشق حامد أفندي العمادى (اقول) وقد وقعت هذه الحادثة في زماننا وتكرر السؤال عنها وملت فيها إلى الجواب بقول الامامين لانه قول مصحح أيضا فقد قال في الدر المختار عن الحاوى القدسى وبقولهما نأخذ ولانه يلزم على قول الامام في زماننا حصول ضرر عظيم على جهة الأوقاف وغيرها لا يقول به أحد وذلك انه جرت العادة في زماننا ان أصحاب التيمار والزعماء الذين هم وكلاء مولانا السلطان نصره الله تعالى يأخذون العشر والخراج من المستأجرين وكذا جرت العادة أيضا ان حكام السياسة يأخذون الغرامات الواردة على الاراضى من المستأجرين أيضا وغالب القرى والمزارع اوقاف والمستأجر بسبب ما ذكرناه لا يستأجر الأرض إلا بأجرة يسيرة جدا فقد تكون قرية كبيرة أجرة مثلها أكثر من الف درهم فيستاجرها بنحو عشرين درهما لما يأخذه منه حكام السياسة من الغرامات الكثيرة ولما يأخذه منه أصحاب التيار فإذا آجر المتولى هذه القرية بعشرين درهما فهل يسوغ لاحد ان يفتى صاحب العشر باخذ عشر ما يخرج من جميع القرية من المتولى هذا شئ لا يقول به أحد فضلا عن امام الأئمة ومصباح الأمة أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بل الواجب ان ننظر إلى أجرة مثل هذه القرية فانها إذا كان المتولى يدفع عشرها للعشرى تبلغ أجرة مثلها خسمائة مثلا وإذا كان الذي يدفع عشرها هو المستأجر تبلغ أجرة مثلها عشرين درهما مثلا

<<  <  ج: ص:  >  >>