الحمد لله الذي أجر من اتقاه اعظم اجر* واسكنه جنته وجعلها له خير مقر* والصلاة والسلام على نبيه الاتقى الابر* ذى الخلق الكريم والوجه الاغر * وعلى آله واصحابه ذوى الفضل المستقر * والذكر الحسن المستمر * صلاة وسلاما دائمين عدد القطر والدر والذر (وبعد) فيقول أفقر العباد * إلى عفو مولاه يوم التناد * محمد امين بن عمر عابدين الماتريدى الحنفى* عامله ربه بلطفه الخفى* هذه رسالة سميتها تحرير العبارة * فيمن هو اولى بالاجارة * حملنى على جمعها ما اشتهر على السنة العوام من الناس والخواص من ان المستأجر الأول احق بالاجارة من غيره ويجرونه على عمومه بلا اختصاص * مع ان هذا الحكم ببعض الصور خاص* ولم ينص على تعميمه كما يقولونه ناص فأردت تحرير هذا المقام * وتقريبه إلى الأفهام * بما يرفع الاوهام * عن الخواص والعوام * خدمة لشريعة خير الأنام * عليه افضل الصلاة والسلام وبنيت هذه الرسالة على مقدمة لتمهيد المقصود من الكلام * ومقصد في تحرير ما هو المرام* وخاتمة فيما يستتبعه المقام * فأقول * وبحوله سبحانه أصول واجول (المقدمة) في نقل عبارات التمهيد المقصود * يتضح بها المرام بعون الملك المعبود (قال) في الهداية ويجوز ان يستأجر الساحة ليبنى فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا لأنها منفعة تقصد بالاراضى ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه ان يقلع البناء والفرس ويسلمها فارغة لأنهما لا نهاية لهما ففى ابقائهما ضرر بصاحب الأرض بخلاف ما إذا انقضت والزرع بقل حيث يترك باجر المثل إلى زمان الادراك لان له نهاية معلومة فامكن رعاية الجانبين قال إلا ان يختار صاحب الأرض ان يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه وهذا برضا صاحب الفرس والشجر إلا ان تنقص الأرض بقلعهما فح يتملكهما بغير رضاه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والارض لهذا لان الحق له فله ان لا يستوفيه قال وفى الجامع الصغير إذا انقضت الإجارة وفى الأرض رطبة فانها تقلع لان الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر انتهى كلام الهداية (وقال) في متن الملتقى وصح استيجار الأرض للزرع ان بين ما يزرع أو قال على ان يزرع ما شاء وللبناء والفرس وإذا انقضت المدة لزمه ان يقلعهما ويسلمها فارغة إلا ان يغرم المؤجر قيمة ذلك مقلوما يرضى صاحبه وإن كانت الأرض تنقص بقلمه فبدون رضاه أيضا أو يرضيا بتركه فيكون البناء والفرس لهذا والارض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك باجر المثل إلى ان يدرك انتهى. وهكذا في عامة المتون والشروح