للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قنالى زاده عن الحاوى ثم قال وهذا قول لم نره لغيره والحق أن كل ما لا يتغابن الناس بمثله فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في المختار انتهى (قلت) ويؤيد ما في البحر حيث قال ولعل المراد بالزيادة الفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فأنه جائز عن المثل أن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فانها لا تنقض كما لو أجرها المتولى بتسعة فانها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين انتهى. ويؤيده أيضا ما في البيرى عن الفيض لو آجر ثمانية وآجر مثله عشرة تنفسخ انتهى (لكن) ذكر في البحر أيضا عن القنية ما نصه وفي القنية في الدور والحوانيت المسجلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش نصف المثل أو نحوه لا تعذر أهل المحلة في السكوت عنه إذا امكنهم دفعه ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستيجار بأجر المثل ويجب عليه أجر المثل بالغا ما بلغ وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر الأجر المسمى انتهى فقوله نصف المثل أو نحوه يؤيد ما في الحاوى الحصيرى لكنه يفيد عدم التقدير بالنصف بل هو أو ما يقاربه ولعل في المسئلة روايتين والمشهور الآن بين الموثقين التقدير بالخمس وفي الفتاوى الخيرية ما يفيده والاحوط الانفع للوقف ما في البحر والفيض والله سبحانه اعلم وهذا آخر ما يسره المولى على عبد الحقير في ربيع الثاني من شهور سنة ست واربعين ومأتين والف والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>