للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرف جمعه بيوتات كما فى مختصر القاموس للشاهمنى من المئين بكسر الميم وبعضهم يضمها جمع مائة اصلها مائ كحمل وقيل مائة كسدرة حذفت لامها وعوض منها الهاء (اربع سوى ثلاث) من الابيات (بعد خمس) منها (تتبع) وسوغ حذف التاء من العددين عدم ذكر المميز كما في واتبعه لست من شوال (واسال الله) (جزيل) بمعنى كثير (المغفرة) من غفر بمعنى غطى (يوم الحساب) للخلق جميعا في قدر نصف يوم من ايام الدنيا كما في الدر المنثور (في عراص) جمع عرصة ويجمع ايضا على عرصات واعراص قال في النهاية كل موضع واسع لا بناء فيه والمراد هنا دار (الاخرة) ولا يخفى ما اشتملت عليه الخطبة من انواع البديع فلذا تركنا بيانه (مقدمة) حدا الفرائض علم باصول فقه وحساب تعرف حق كل من التركة * وموضوعه التركات من حيث تعلق الحقوق بها وقسمتها شرعا * واستمداده من الكتاب والسنة فى ارث ام الام بشهادت المغيرة وابن سلمة واجماع الامة فى ارث ام الاب باجتهاد عمر رضى الله تعالى عنه الداخل في عموم الاجماع فليس ذلك قياسا اذ لا مدخل له هنا قالوا لانه لا مساغ له فى المقادير ابتداء فيستند حكمه الى التوفيق وهو يؤخذ من الثلاثة دون الرابع لانه مظهر لا مثبت * وللشارح هنا كلام لا يخفى ما فيه على من له في الاصول ادنى المام وغايته ايصال الحقوق لاربابها وقيل الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح * واركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث * وشروطه ثلاثة ايضا موت مورث حقيقة او حكما كمفقود او تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة او تقديرا كالحمل والعلم بجهة ارثه قرابة او زوجية او ولاء وهذا يختص بالقضاء * واما اسبابه وموانعه فستأتي في المنظومة وهل ارث الحى من الحى او من الميت المعتمد الثانى والثمرة فى المطولات ثم اعلم ان الحقوق المتعلقة بالتركة هنا نجسة بالاستقراء لان الحق اما للميت او عليه اولا والاول التجهيز والثانى اما ان يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق اولا وهو المتعلق بالعين والثالث اما اختيارى وهو الوصية او اضطرارى وهو الميراث لكن اخرج ابن الكمال منها المتعلق بالعين كالرهن لان الكلام فيما هو ثابت بعد الموت وهذا قبله على انه لا يعد تركه كما سيأتي وقد شرع في بيان تلك الحقوق فقال (ومن يمت فالبدأ) مصدر بدأ مبتدأ وقوله (فى احواله) لغو متعلق به وان كان مصدرا محلى بال لتوسعهم في الظروف وقوله (بواجب التجهيز) مستقر خبر وهو من اضافة الصفة الى الموصوف وقوله (من امواله) مستقر صفة او حال من واجب او لغو متعلق به

<<  <  ج: ص:  >  >>