للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل عمة او مولى نعمة فاقرت العمة او مولى النعمة باخ للميت من ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقربائه مقدم عليه فى استحقاق ماله واقراره حجة على نفسه انتهى فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر فى الموانع وذكره في بابه انتهى كلامه وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز كما قال (وفى سواها المنع لما اطلقوا خصوه بالمجاز فيما حققوا) لان انتفاء الارث فيه ليس لذاته بل لانتفاء احد شيئين اما الشرط او السبب كما ستحققه ولما كان انتفاء السبب وانتفاء الشرط ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث تجوزوا في عدها موانع لذلك (فالأول) من الموانع الخمسة الحقيقية (الرق) وهو لغة الضعف وعرفا عجز حكمى قائم بالانسان بمعنى ان الرقيق عاجز عما يقدر عليه الحر من الشهادة والولاية والملك مطلقا فلوورث لوقع لسيده الاجنبي فلا يرث (ولو مبعضا) اى سواء كان رقه كاملا كالقن وكذا المكاتب فان الرق فيه كامل وانما النقصان فى ملكه واذا اجزأ عن الكفارة دون المدبر ونحوه فافهم او ناقصا كالمدبر وام الولد والمبعض وهذا (عند الامام) الاعظم ووافقه مالك رحمهما الله تعالى وقالا هو كحر مديون فيورث ويرث ويحجب بناء على ان العتق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ولا خلاف في عدم تجزى العتق والرق كابين فى محله (فهو) اى قول الامام فى المبعض (قول مرتضى) وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يرث بل يورث وعند احمد رحمه الله تعالى يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (والثانى) من الموانع وسقطت الياء للضرورة (قتل) بغير حق من عاقل بالغ (موجب) في أصله (للقود) والاثم دون الكفارة وهو العمد (او موجب) جرى على الغالب اذ الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك كمن ضرب امرأة فالقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع انه يحرم الارث منه (كفارة للصمد) تعالى والدية ايضا دون القود سواء وجب الاثم ايضا كشبه العمد اولا كالخطأ وماجرى مجراه فيحرم عن الميراث في الصور كلها، وأما ما كان موجبه الدية دون القصاص والكفارة وهو القتل بالتسبب دون المباشرة كحافر البئر في غير ملكه او كان بحق كقتله مورثه قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه او كان القاتل صبيا او مجنونا فلا حرمان عندنا * وقيدنا بقولنا فى اصله ليدخل فيه مالم يثبت به القصاص والكفارة لعارض كمن قتل فرعه عمدا فسقوطه لحرمة الابوة ولذا وجبت الدية في ماله ولو وجبت باصل القتل لكانت على العاقلة كالخطأ * ثم عند الشافعي رحمه الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>