للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واحدة) كابن اخ وعشرة بنى اخ اخر (فيقسم على) هؤلاء باعتبار (الرؤس لا) باعتبار (الاصول الاسهم) نائب فاعل يقسم فالمال بينهم في المثال على احد عشر سهما لا على سهمين باعتبار اصولهم (تذييل) من الورثة من يرث بجهتى فرض وتعصيب كابني عم احدهما اخ لام يأخذ السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة ومنهم بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة وهو الاب اتفاقا والجد على الصحيح وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو معتق وجهتا فرض وذلك في المجوس كما سيأتى نظما ولما فرغ من النوع الاول من العصبة شرع في الثاني فقال (العصبة بغيره) سيأتى الكلام على معنى الباء وذلك اربع من النساء البنت وبنت الابن والاخت لغير ام يجمعهن قوله (من فرضه النصف) عند الانفراد (او الثلثان) عند الاجتماع كما مر فمن كان كذلك فهو عصبة ولكن (تعصيبه بالغير فى ذا الشان) واحترز عمن ليست ذات فرض كما يصرح به وعن الزوج اذ لا ياخذ الثلثين في حالة ما وعبر بالغير دون الاخ ليشمل ابن العم (وذاك) الغير الذي يصرن به عصبة مصور (بانضمام شخص) (معه) ذكر الضمير مراعاة للفظ من (عصبة بالنفس) صفة شخص وبه خرج العصبة مع الغير (لا سهم له) احتراز عن الاب والجد اذ لا يعصبان من ذكر ثم بين ذلك بقوله (وهو) اى الشخص (اخ لجمعهن ثبتا) الالف للاطلاق اى الاخ يعصب كلا من الاربعة فيعصب البنت الصلبية ولو متعددة اذا كان ابنا للميت فى درجتها والاخت الشقيقة ولو متعددة اذا كان شقيقا لا لاب بل بفرض لها معه اجماعا والتي لاب ولو متعددة اذا كان لاب عندنا وعليه الشافعي قد تعصب ايضا بالجد شقيقة او لاب كما سيجيء وبنت الابن ولو تعددت ولا تختص به كما قال (وغيره) اى الاخ (لبنت ابن) بقطع الهمزة ضرورة (قداتى) فتصير عصبة به وبابن عمها لو فى درجتها مطلقا وبابن ابن اسفل منها سواء كان ابن اخيها او ابن عمها ان لم يكن لها شيء من الثلثين فالحاصل ان كلا من البنت والاختين يعصبهن الاخ فقط عندنا وبنت الابن يعصبها ابن ابن هو اخ او ابنه او ابن عم وبما تقرر علم ان ابن الابن يعصب من مثله ومن فوقه ممن لم تكن ذات سهم فاذا كان في الدرجة الثانية عصب اخته وبنت عمه في درجته ولو فى الثالثة عصبهما وعصب عمته وبنت عم ابيه وهكذا كلما نزل زاد وبهذا ظهر ان قول بعضهم اربعة من الذكور يعصبون اخوانهم الابن وابنه والاخ لابوين او لاب تقريب كقوله اربعة من الذكور لا يعصبون اخواتهم ابن الاخ والعم وابن العم وابن المعتق لان كلا من الاب والجد لا يعصب اخته

<<  <  ج: ص:  >  >>