الاصل خلافه ولذا خالفه الناظم وعند محمد رحمه الله تعالى اثلاثا باعتبار الجهات وهو قول زفر وانما عزاء للثانى فقط لما ذكر السيد قدس سره قال السرخسى لا رواية عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى صورة تعدد قرابة احدى الجدتين انتهى لكن صرح فى المجمع وتبعه في التنوير بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى مع ابى يوسف فلذا قال (ايضا) كما نقل عن ابى يوسف نقل (عن الامام) ابي حنيفة رحمه الله تعالى (باسميرى نروى) ذلك النقل عنه ايضا (عن) صاحبي المجمع والتنوير) ثم التقييد بذات قرابتين اتفاقى لا مكانها في ثلاث فاكثر كان زوجت تلك المرأة السابقة ذلك الولد ايضا بنت بنت بنت اخرى لها فولد بينهما ولد فهى ام ام ام امه وام ام ام ابيه وام ابى ابى ابيه وتكون الثانية ام ام ابى الاب بهذه الصورة
ممم صورة
ذات ثلاث جهات … ذات جهة
والسدس بينهما نصفان عند الثاني او ارباعا عند الثالث (حكم المحروم والمحجوب) فى انهما هل يحجبان ام لا وذكر المحروم لانه يحجب نقصانا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو كما مر من منع من الارث لمعنى في نفسه بان قام به احد الموانع الخمسة التى هى القتل والرق واختلاف الدين والدار والردة (واعلم بان القول فى المحروم بالقتل) مباشرة (ونحوه) مما مر (فكالمعدوم) يعنى حكمه كالمعدوم فى انه لا يحجب غيره مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا ولو اقرب من غيره لعدم الاهلية وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعجز البيت مختل وزنا وفيه ادخال الفا فى الخبر وصوابه ان يقال بالقتل او سواه كالمعدوم (وليس) المحروم (كالمحجوب) متعلق بمحذوف حال من فاعل قوله (حاجبا) وهو خبر ليس والاظهر ان يقول وليس كالمحروم محجوب لان حكم المحروم علم فالمعنى ان المحجوب ليس كالمحروم فيما قد علمته بل يحجب غيره (كما لو كان جدة) قربى فانها تحجب بالاب مثلا وتحجب البعدى كام ام الام (كما تقدما)