للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البسيطة من موضع إلى موضع آخر منها لأن سيلانه في وسط الجراحة غير ضار لانه لا يلحقه حكم التطهير كسيلانه في وسط الدين فكذلك العصابة وفيه بحث من وجوه (الأول) منع اعطاء العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح لما مر عن البدائع من قوله ولو القى الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طافين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا انتهى فهذا نص صريح في عدم اعطاء تلك العصابة حكم الجراحة بل انتقال ذلك الخارج إليها إذا نفذ إلى طلق منها سيلان ناقض للطهارة وقد مر ايضا عن فتح القدير تقييده بما إذا كان لولا الرباط لسال احترازا عما إذا كان ذلك المنتقل إلى الرباط ليس فيه قوة السيلان فإنه لا ينقض كما مر أيضًا فقد ظهر لك عدم تأييد ما في خزانة الروايات لما قاله فإنه مصور فيها ذا سال في وسط الجراحة نفسها والفرق ظاهر بينها وبين رباطها كما سمعت التصريح به (الوجه الثاني) تصريحه بان علة النقض إنما هي السيلان في صورة ما إذا اهيل التراب على الدم الخارج على رأس الجرح إذا كان بحال لو ترك سال بنفسه فليت شعرى ما الفرق بين التراب وبين العصابة الموضوعة على الجرح مع أن كلا منهما ملازم للجرح لم يفارقه فلم لم يعط التراب أيضًا حكم الجرح فلا يكون ما تشربه ناقضا كما أعطيت العصابة حكمه ولم كان ما تشربه التراب سائلا دون ما تشربته العصابة ولم كانت العصابة مانعة لذلك الخارج عن حد السيلان دون التراب (الوجه الثالث) لو سلمنا اخذ العصابة حكم الجراحة فلا نسلم أنه لا نقض إلا إذا سال من اطرافها لانه إنما يأخذ حكم اجراحة ما عليها فقط لأنَّه جعله نظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فلا يكون حينئذ قد سال إلى ما يلحقه حكم التطهير وانت خبير بان جراحة الكى التي هي محل وضع الخمصة تكون في العادة كمقدار الظفر فتجاوز الخارج منها إلى ما وراءها سيلان إلى ما يلحقه حكم التطهير فإذا تشربت العصابة ذلك الخارج فما كان ملاقيا لتلك الجراحة يمكن ادعاء عدم سيلانه بخلاف ما لاقى الموضع الصحيح مما وراءها فإنه سيلان إلى ما يلحقه حكم التطهير بلا ريب فيكون ناقضا وإن لم يسل من اطرافها ويحكم بنجاسته وإن لم تنزع تلك العصابة عن محلها إذا زاد على قدر الدرهم ولا تجوز الصلاة معه حتى يزيله * واظن أن الذي حمل الأستاذ على ما قال عدم الاطلاع على ما نقلناه عن البدائع والفتح اذ لو رأى ذلك لم يسعه العدول عنه فإن ذلك مما لا يخفى على قدره السامي * وفضله الطامي * والعذر له ما قاله في آخر رسالته وقد صنفتها بالعجل في مقدار ساعة فلسية * بمعونة رب البرية * ولولا ما اخذ من العهود من الامر بالبيان * والنهي عن الكتمان * لكان الأولى لمثلى حفظ اللسان * وكبح العنان * عن الخوض في مثل هذا الميدان * مع مثل هذا السابق بين الفرسان * في مضمار الفضل والعرفان *

<<  <  ج: ص:  >  >>