للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مقدمة) بكسر الدال من قدم اللازم أو المتعدى وعلى الثاني يجوز الفتح أيضًا وهى في العرف نوعان مقدمة الكتاب ما يذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعه فيها ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله كحده وغايته وموضوعه والمراد هنا الأولى (وفصول) ستة جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تعريفات (اما المقدمة ففيها نوعان النوع الأول في تفسير الالفاظ المستعملة) في هذا الباب بلسان الفقهاء (واعلم أن الدماء المختصة بالنساء) احتراز عن الحيض الرعاف (ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة فالحيض) لغة مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها والحيضة المرة وبالكسر الاسم والخرقة (٣) تستشفز بها المرأة قاموس وفي البحر قال أهل اللغة أصله السيلان يقال حاض الوادي أي سال فسمى حيضا لسيلانه في اوقاته انتهى وشرعا بناء على أنه حدث كاسم الجنابة هو مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما تشترط له الطهارة كالصلاة والتلاوة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان وعلى أنه خبث هو (دم صادر من رحم) أي بيت منبت الولد ووعائه قاموس * احترز به عن الاستحاضة لانها دم عرق انفجر لا دم رحم وعن دم الرعاف والجرح * وعما يخرج من الدبر فليس بحيض لكن يستحب أن لا يأتيها زوجها وإن تغتسل عند انقطاعه كما في الخلاصة وغيرها وسيأتى * وعما تراه الصغير * وهى من لم يتم لها تسع سنين على المعتمد * وما تراه النفساء قبل الولادة فليسا من الرحم بل هما استحاضة لكن في البحر قال بعضهم ما تراه الصغيرة دم فساد لأن الاستحاضة لا تكون إلا على صفة لا تكون حيضا انتهى يعنى انها دم يتصف بصفة فيه لولاها كان حيضا كزيادة أو نقص مثلا تأمل لكن المشهور أنه استحاضة والمراد رحم امرأة بقرينة المقام احترازا عما تراه الأرنب والضبع والخفاش قالوا ولا يحيض غيرها من الحيوانات * وعما يراه الخنثى المشكل ففي الظهيرية إذا خرج منه المني والدم فالعبرة للمنى دون الدم انتهى وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره بخلاف الدم فإنه يشتبه بالاستحاضة فيلغى ويعتبر المتيقن من أول الأمر (خارج من فرج داخل) احتراز عما لو احست بنزوله إلى الفرج الداخل ولم يخرج منه فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتى قهستانى وعن محمد يكفى الاحساس به فلو احست به في رمضان قبيل الغروب ثم خرج بعده تقضى صوم اليوم عنده لا عندهما (ولو حكما) ليدخل الطهر المتخلل ولالوان سوى البياض الخالص انتهى مص فهذا تعميم لقوله دم


(٣) قوله تستشفر بها أي تضعها عند شفر فرجها أي حرفه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>