للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والا لما اعترض المحقق ابن الهمام على عبارة قاضى خان ولما احتاج العلامة الشرنبلالي إلى ما تمحل به من الجواب عن قاضي خان * بما اعرضنا عنه لعدم رواجه عند ذوى الاذهان (فإن قلت) قد مر في عبارة الإمام العينى عد الحج واللزو من جملة ما يجوز الاستئجار عليه (قلت) اما الحج فقد علمت الكلام فيه واما الغزو فيجوز عند الضرورة قال في سير الكنز وكره الجعل أن وجد فيء والا لا * قال شارحه الإمام الزيلعي المراد به أي بالجعل أن يضرب الإمام الجعل على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد لأنَّه يشبه الاجر على الطاعة فحقيقته حرام فيكره ما اشبهه ولان مال بيت المال معد لنوائب المسلمين وإن لم يوجد في بيت المال شيء فلا يكره لأن الحاجة إلى الجهاد ماسة إلى تحمل الضرر الادنى لدفع الأعلى انتهى * على أن ما يأخذه الغازى من بيت المال من الارزاق لا من الاجرة وما يأخذه من الغنيمة ملك له بعد احرازه وقسمته فليس من الاجر في شيء * نعم الجعل شبيه بالاجرة وقد علمت حكمه وليس اجرة حقيقة فنظم العينى الحج والغزو في هذا المسلك غير محرر فتدبره وقد اسمعناك في هذا الفصل قول الذخيرة البرهانية وكذا الاستئجار على الحج والغزو وسائر الطاعات (فإن قلت) لا نسلم أن الحج مما لا ضرورة إلى الاستئجار عليه ممن وجب عليه وعجز عن فعله ولا يكاد يوجد متبرع عنه بذلك (قلت) اما على ظاهر المذهب من وقوع الافعال عن الآمر فليس من قبيل الاستئجار بل هو استنابة وانفاق على النائب كما مر وإذا صح على هذا الوجه فأى ضرورة إلى الاستئجار * واما على ما روى عن محمد رحمه الله تعالى فالامر اظهر لأن الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب الانفاق (١) وبه يسقط الحج عنه (فقد) ظهر صحة ما قلناه بالنقول المعتبرة * والعبارات المحررة * عن كتب المذهب * التي إليها المذهب * وجميع ما نقلناه إن شاء الله تعالى لا يحتمل نقضا * بل يشد بعضه بعضا * وستسمع اصرح من ذلك * مما تنجلى به الاوهام الحوالك * ويرد المنكر قسرا إليه * ويعض بالنواجذ عليه * فاياك بعد هذا اذا رأيت ما لم يحرر من العبارات * او ما خفى من الإشارات * مما قد يخالف بظاهره ما ذكرنا من النقول * عن الأئمة الفحول * الذين إليهم مفزع الفقيه * وبكلامهم مقنع النبيه * أن تطيش بك الاوهام * فإن القول ما قالت حذام * والله تعالى أعلم بالصواب * واليه المرجع والمآب * (المقصد) لهذا الكلام * تحقيق المرام * اعلم أن العبادات أنواع مالية محضة كالزكاة والعشر والكفارة


(١) لأن الانفاق اقيم مقام الحج عند العجز كما اقيم الفداء مقام الصوم في حق الشيخ الفاني كذا في بعض المناسك منه.

<<  <   >  >>