للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فليست من هذا القبيل الذى أشار إليه المص إلا إذا شرط الواقف أو المتصدق أن ثواب هذه العبادات يكون له في مقابلة ما عينه من المال فهو أمر باطل حينئذ وفعله حرام بهذه النية انتهى (فقد) وافق ما ذكره المصنف قدس الله تعالى اسرارهما مع أن سيدى الأستاذ لم ير شيأ من رسائله كما ذكره في شرحه (ونقل) العلامة ابن الشحنة عن التعليقة، في المسائل الدقيقة، لابن الصائغ ما يأخذه الفقهاء من المدارس ليس باجرة لعدم شروط الإجارة ولا صدقة لأن الغنى يأخذ هابل اعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال انتهى، أي ليس باجرة ولا صدقة من كل وجه بل من بعض الا وجه، فقد ذكر العلامة الطرسوسي في انفع الوسائل أن ما يأخذه صاحب الوظيفة فيه شوب الاجرة والصلة والصدقة فاعتبرنا شائبة الاجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم واعتبرنا شائبة الصلة بالنظر إلى المدرس إذا قبض معلومه ومات أو عزل في أنه لا يسترد منه حصة ما بقى من السنة، واعملنا شائبة الصدقة في تصحيح اصل الوقف فإن الوقف لا يصح على الأغنياء ابتداء لأنَّه لابد فيه من ابتداء قربة ولا يكون الا بملاحظة جانب الصدقة، وقال قبله أن المأخوذ في معنى الاجرة والا لما جاز للغنى الخ (وفى) فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا اجمعت الامة على أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به ومنها ما ليس كذلك، قال في كتاب الوقف لابي عبد الله الدمشقى عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوص الواقف كنص الشارع يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع او لا ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعى ونحوه لم يصح والله تعالى أعلم انتهى وقد نقل هذه العبارة أيضًا صاحب البحر وغيره في كتاب الوقف والله تعالى الموفق (فإن قلت) قد جوز اعتبار شائبة الاجرة في معلوم المدرس فينافي ما صرحوا به من التعليل لبطلان الوصية للقارئ بأنها تشبه الاجرة (قلت) لا منافاة فإن المدرس معلم بخلاف القارئ المطلوب منه القراءة المجردة فكون معلوم المدرس فيه شائبة الاجرة على التعليم لا محذور فيه فإن الاستئجار على التعليم مما استثناه المتأخرون للضرورة كما قدمناه اما القراءة المجردة فعلى المنع، ولما وصلت في تبييض هذه الرسالة إلى هذا المحل راجعت كتاب تبيين المحارم فرأيته ذكر في الاجرة على القرائة نحوا مما ذكرته، وقرر بعضا مما قررته، وذكر مما يناسب ما نحن بصدده ما صورته، واعلم أن الذى يأخذه العلماء والفقهاء

<<  <   >  >>