للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبوه حيا لأخذه. ثم ماتت خديجة فهل يختص أخوها بالباقي أو يشاركها ولد أخيه نجم الدين (فأجاب) تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة ولكن الأرجح اختصاص الأخ ويرجحه أن التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام انتهى "وقوله تعارض فيه اللفظان أي قوله انتقل نصيبه للباقين من أخوته فإن عماد الدين ليس من الأخوة والثاني قوله استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا فإنه يفيد استحقاق عماد الدين. والذي حققه العلامة الشيخ على المقدسي في رسالته مشاركة ولد الأخ لقيامه مقام أبيه لأن الخاص لا يقدم على العام عندنا ولفظ من في قوله من مات قبل استحقاقه لشيء عام ولفظ مقام في قوله قام مقامه نكرة مضافة تفيد العموم. وقال أنه أفتى بذلك طائفة من أعيان العلماء. وخالفه في ذلك آخرون من علماء المذاهب الأربعة فجعلوا ابن من مات أبوه قبل الاستحقاق قائما مقام أبيه في استحقاقه من جزة دون استحقاقه من عمته خديجة. وفى شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا. فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والداه وترك ولد. ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقى منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ربع الوقف وولد أخيه الخمس الباقى أفتى به البدر محمد الشهاوى الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوى الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي (ووجهه) أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف الخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من أخوة والده عن غيرولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للأخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفى منهم عن غير ولد الخ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الأخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ على حقيقته وفى ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من الغاء أحدهما انتهى (قلت) هذا إنما يتجه أن لو قال على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لأخوته فهنا يمكن أن يقال ذو الدرجة الجعلية لا يستحق مع أعمامه إذا مات واحد منهم عن غير ولد لأن الواقف شرط

<<  <   >  >>