الصحة على الأولاد فالمشروع فيها التسوية ثم يمنع التقريب (أما الأول) فلأنا لا نسلم أن الوقف كالصدقة من هذه الجهة لأن الوقف وإن كان تصدقا بالمنفعة إلا أنه من بعض الجهات فلا يلزم أن يكون الوارد في الصدقة واردا في الوقف (والدليل) على ذلك أنه قال في الظهيرية رجل له ابن وبنت أراد أن يبرهما بشيء فالافضل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عند محمد وعند أبي يوسف يجعلهما سواء وهو المختار لأن به وردت الآثار وإن وهب ماله للابن جاز في القضاء وهو آثم نص عليه محمد لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مثل هذه الصورة اتق الله عز وعلا انتهى، ثم قال في الظهيرية أيضًا قبيل المحاضر والسجلات عند الكلام على كتابة صك الوقف ان أراد الواقف أن يكون هذا الوقف على أولاده يقول ما فضل من غلاته صرف إلى أولاده وهم فلان وفلان وفلانه أبدًا ما توالدو أو تناسلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن لا شيء منه لاولاد البطن الاسفل مادام أحد من أولاد البطن الأعلى للذكر مثل حظ الأنثيين وإن شاء يقول الذكر والانثى على السواء لا يفضل ذكورهم على اناثهم ولكن الأول أقرب إلى الصواب واجلب للثواب اهـ فانظر كيف ذكر أن إلا فضل في الهبة والصدقة على الأولاد هو التسوية لورود الآثار وجعل الافضل في الوقف عليهم المفاضلة ولم يجعل الآثار الواردة في الصدقة واردة في الوقف فهذا نص صريح في التفرقة بينهما وحينئذ فتكون الفريضة الشرعية المعهودة بين الفقهاء هي المفاضلة فإذا أطلقها الواقف انصرفت إليها لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقف وإن كان الكامل عكسها في باب الصدقة وليس لاحد من المقلدين الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد مخالفة ما نص عليه أئمة مذهبهم ما دامت ربقة التقليد في اعناقهم فليس لاحد منا أن يقول أن ظاهر الحديث شمول الوقف فانا آخذ بظاهر الحديث واترك ما نص عليه مشايخ مذهبى لأن ذلك جهالة من ذلك القائل فإن أئمة مذهبه الذين قلدهم وجعل نفسه تابعا لهم اعلام منه بالآثار والاخبار ولم يقولوا شيئًا برأيهم جزافا وحاشاهم الله فلعلهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه ووصلوا لي ما لم يصل إليه وقد قال بعض العلماء من ظن أن أحدا من الأئمة المجتهدين لم يبلغه الحديث الذي يخالف مذهبه فقد أساء، الظن به ونقص من رتبته، وفي الباب الخامس من كراهية جواهر الفتاوى ان قال قائل أن هذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال ما عرف قدر أبي حنيفة وما علم درجته في العلم حيث قال مثل هذا وحاشى أن المعتقد يتلفظ بمثل هذه الكلمة بل بلغه وما صح وما لم يقبله فإنما لا يقبله لأنَّه وجده غير صحيح أو تأوله انتهى فقد ظهر ذلك أن قياس الوقف على