الهبة والصدقة قياس مع الفارق الذى ظهر للمجتهد، ومما يدل على ذلك أن كلا من ابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص الصحابيين الجليلين رضى الله تعالى عنهما قد وقفا وقفهما على بنيهما دون البنات المتزوجات وجعلا للمردودة أي المنفصلة عن زوج منهن السكنى كما روى ذلك عنهما الإمام الخصاف في أول كتابه في الأوقاف (وأما الثانى) أعني منع التقريب لو سلمنا الدليل بجميع مقدماته بناء على أنه لقائل أن يقول يمكن حمل كلام الظهيرية على الوقف بعد الموت لا في حال الصحة وإن كان ظاهره الإطلاق وكلام الخصم في الوقف في حال الصحة فنقول له لا نسلم تقريب الدليل أي لا نسلم أنه يستلزم المدعى وهو أن المراد بالفريضة الشرعية القسمه بالسوية لما صرحوا به من أن مراعاة غرض الواقفين واجبة وصرح الاصوليون بان العرف يصلح مخصصا وأنت إذا سبرت الوقفيات القديمة والحديثة تجد في أكثرها التصريح بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد قولهم على الفريضة الشرعية ويوجد في بعضها على الفريضة الشرعية فريضة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وفى بعضها بدون قوله للذكر الخ فلو كان معنى الفريضة الشرعية في باب الوقف التثوية لكان كلاما متناقضا فح يجب حمل المطلق على هذا المقيد الذى يصرحون به تأكيدا لما جرى عليه عرفهم كما هو الشأن في صكوك الأوقاف وغيرها من الاطناب في العبارة والتأكيد والتكرار لزيادة البيان (وفي) مواضع كثيرة من كتاب الأوقاف للإمام الخصاف يقول وعلى هذا تعارف الناس وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم فهو دليل على اعتبار المعاني العرفيه (وفى) الأشباه والنظائر من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنه ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصى والحالف الخ ثم ذكر أشياء كثيرة تشهد لذلك فراجعها في فتاوى المحقق ابن حجر المكي لا نبنى عبارات الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية كما أشار إليه الإمام البلقيني في الفتاوى وإنما نبنيها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم قال وقد تقدم في كلام الزركشي أن القرائن يعمل بها في ذلك وكذا صرح به غيره وقد صرحوا بأن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر معانيها وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره اهـ (وفى) جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف انتهى (وفي فتاوى العلامة قاسم ابن قطلوبغا الحنفي ما نصه قال في كتاب الوقف لابي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوصه أي الواقف كنصوص الشارع يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر