للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك -".

أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) بسند حسن.

وهو واضح الدلالة على أنَّه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لأنَّ مقتضى الحلف تعظيم المحلوف به، ومن ثم فلا يجوز الحلف على الله بذات فلان، ولا بحق فلان، ولا بجاه فلان.

وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كما تقدَّم بيانه.

* الدليل الثاني:

حديث معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:

كنت ردف النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ليس بيني وبينه إلَّا مؤخرة الرحل، فقال:

"يا معاذ بن جبل"، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: "يا معاذ بن جبل"، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: "يا معاذ بن جبل"، قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: "هل تدري ما حق الله على العباد؟ "، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا"، ثم سار ساعة، ثم

<<  <   >  >>