للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(مفردا) وحاصله ان من اخذ النصف منفردا اخذ الثلثين متعددا وهو البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والتي لاب فمن تعدد منهن ففرضه الثلثان عند فقد عاصب وحاجب (وبعضهم) وهو صاحب المجمع استثنى ممن له النصف الزوج و (زاد عليه) اى على ما ذكر الناظم (فذكر فيه سوى زوج) اى قال ممن فرضه النصف الا الزوج وتبعه على ذلك صاحب التنوير (وفي هذا) الذى ذكره (نظر) لانه خارج لعدم تعدده فاستثناؤه يكون مستدركا * فان قيل قد يتعد فيما لو ادعى رجلان فاكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل فيقتسمون النصف * قلت ليس هذا تعددا حقيقة لان الزوج واحد منهما وانما شرك لعدم العلم به دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد (من يرث الثلث والثلث فرض اثنين) من الورثة اشار إلى الاول منهما بقوله (لاثنين غدا) اى الثلث (من) صفة لاثنين الثانى اى انه لمن تعدد من (ولد لامه) اى الميت اثنين (فصاعدا) اى فذهب عددهن إلى حالة الصعود على الاثنين وهو منصوب على الحال من العدد ولا يستعمل الا بالفاء او ثم وهؤلاء متساوون في الاستحقاق للثلث متعددين وللسدس منفردين ذكورهم كاناثهم لآية الكلالة * قلت وقد اختلف فى معنى الكلالة على اقوال ستة اصحها من لا ولد له ولا والد وفى القسمة ايضًا متعددين كما قال (فيقسم الثلث عليهم مطلقا) ذكورا كانوا او اناثًا بلا تفاضل فيقسم (لذكر) و (انثى سواء) اى قسما متساويا (حققا) فعل امر مؤكد بالنون المبدلة الفا والى الثانى بقوله (كذا) أى يفرض الثلث ايضا (لام) للميت (عند فقد الفرع) اى فرع الميت الوارث ولدا او ولد ابن وان سفل كما مر (و) لها الثلث ايضًا عند فقد (اثنين من اخوته) الذكور و (لا) يشترط فقد (الجمع) من الاخوة خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما حيث قال لا يردها عن الثلث إلا ثلاثة (و) عند فقد ثنتين من (الاخوات مطلقا) اى سواء كان الاثنان من الاخوة او الاخوات لابوين او لاب او لام وارثين او محجوبين او مختلفين ذكرين او اثنيين او خنثيين او مختلفين لكن يخص الاطلاق هنا بما عدا الاختلاف والحجب لئلا يتكرر قوله (او مختلف) حقه التثنية لكن اعتبر ان الاثنين عدد ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة (ولو بحجب منعا كما عرف) (تنبيه) يزاد على من يفرض له الثلث الجد عند ابي يوسف ومحمد والائمة الثلاثة في بعض احواله مع الاخوة وذلك فيما اذا كان معه من الاخوة لغير ام اكثر من مثليه ولم يكن معهم صاحب فرض وستعرفه في الحجب

<<  <   >  >>