للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ان شاء الله تعالى (تتمة) يتصور فى اجتماع الاثنين من الاخوة او الاخوات خمسة واربعون صورة لأنهما اما ان يتحدا نوعا اولا وعلى كل فاما ان يتحدا نسبة اولا (١) فالاول ثمانية عشر والثانى سبعة وعشرون اوضحها الشارح وجعلها في جدول غير المنبر المشهور ولكن الاشارة تغنى الذكي عن طويل العبارة فتدبر * واعلم ان فرض الثلث للام هنا من جميع التركة وقد تاخذه من بعضها كما اشرنا اليه فيما مر وقد ذكره هنا بقوله (وبعد فرض واحد) اى احد (الزوجين فثلث) أى فلها ثلث (ما ابقاه) احد الزوجين وذلك في مسئلتين في زوج أو زوجة (مع ابوين) فيه تغليب اى اب وام بخلاف الجد لو كان مكان الاب في المسئلتين فهى على الاصل من اخذ الام ثلث الجميع خلافا لابي يوسف وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتقدم ان هذا ليس فرضا غير الستة (٢) لانه فى الحقيقة سدس فى مسئلة الزوج وربع في مسئلة الزوجة لكن استحب العلماء التعبير بثلث الباقي قادبا مع القرآن من قوله فلامه الثلث والمسئلتان تلقبان بالعمريتين فيهما بذلك وتابعه عامة الصحابة والائمة الاربعة اجمعين وبالغراوين اشهرتهما تشبيها بالكوكب الاغر وبالغريبتين لانفرادهما عن الاصل (من يرث السدس والسدس فرض سبعة) من الورثة الاول (للواحد من ولد لام) مطلقا (ولو خنثى) ولما لم يذكر هذا في الملتقى بل اقتصر على قوله


(١) قوله فالاول اعنى ما اذا اتحدا نوعا سواء اتحدا نسبة اولا والثاني هو اختلافها نوعا كذلك وبيانها اما ان يكونا اخوين او اختين او خنثيين او مختلفين فالثلاثة المتحدون اما لابوين او لاب او لام او احدهما لابوين والآخر لاب او لام او احدهما لاب والآخر لام فهذه ثمانية عشر من ضرب ثلاثة في ستة والمختلفون اخ واخت اخ وخنثى اخت وخنثى والاول من كل ان كان لابوين فالآخر اما لابوين او لاب او لام وكذا لو كان لاب او ام فهى سبعة وعشرون من ضرب تسعة في ثلاثة اهـ منه
(٢) قوله لانه فى الحقيقة الخ بيانه انه لو ماتت امرأة عن زوج وابوين فللام السدس لأن للزوج النصف ومخرجه من اثنين يبقى واحد ثلثه للام فتضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة فى اصل المسئلة وهو اثنان تبلغ ستة ومنها تصح للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث ما يبقى وهو واحد وللاب اثنان ولو مات رجل عن زوجة وابوين فللام الربع لان للزوجة الربع ومخرجه من اربعة يبقى ثلاثة للام ثلثها وهو واحد وللاب الباقي وهو اثنان فصح ان لها في المسئلة الأولى السدس وفى الثانية الربع حقيقة اهـ منه.

<<  <   >  >>