ذكرا او انثى قال (زد) اى زده على الاصل لذكرهم اياه في هذا المحل ثم الخنثى وان كان كغيره في بقية الفروض الستة لكنهم نصوا عليه هنا فقط كانه لما فصل في الآية الولد بقوله اخ او اخت كان مظنة توهم خروجه بخلاف ما مر لذكره بلفظ الولد العام الثانى ما اشار اليه بقوله (كذا لام) وتستحقه في حالتين الاولى (مع وجود الولد) الوارث مطلقا (او) وجود (فرعه) اى الولد وان سفل كذلك (و) الثانية (مع وجود العدد) اثنين فصاعدا لما تقرر ان اقل الجمع هنا اثنان (من اخوة او اخوات) للميت (مطلقا) اى سواء اتحد المتعددان فى النسبة او فى النوع او اختلفا فيهما سواء كانا وارثين او محجوبين او مختلفين كما مر لا محرومين هما او احدهما وانما حجبها ولد الابن كابيه دون ولد الاخ كابيه لاطلاق الولد عليه مجازا شائعا بل قبل حقيقة بخلاف اطلاق الاخ على ولده (فرع) لو ولد ولدان متلاصقان تاما الخلقة قال بعض الشافية هما كالاثنين في جميع الاحكام من حجب وارث وقصاص وغيرها قال في سكب الانهر واليه اذهب ولم اجدها فيا عندى من كتب المذهب (و) الثالث (لاب مع فرعه) اى ولد الميت مطلقا ولوخنثى او ولد ابنه وان سفل كذلك (تحققا) هذا الحكم وثبت الرابع الجد كما قال (عند فقد الاب فاعط) بلا همزة للضرورة (الجدا مع فرعه) الوارث وان سفل (ايضًا ولا تعدا) بحذف احدى التائين والالف فيه وفي الجدا للاطلاق ثم الجد صحيح وفاسد والمراد الأول كما قال (اعنى به الصحيح) ولا يكون الا واحدا لانه من جهة الاب والاقرب يسقط الا بعد كما سقط الاقرب بالاب بخلاف الفاسد فانه يتعدد والصحيح هو (من لا يدخل ما بينه و) بين (الميت) بالتخفيف (نثى) كما نقلوا وهو اب الاب وابوه وان علا بمحض الذكور الخامس ممن يرث السدس الجدة كما قال (كذاك فاعط) بدون همزة للضرورة ولو حذف الفاء هنا وفيما مر لكان اولى (الجدة الصحيحة) واحدة كانت او اكثر اذا كن متحاذيات في الدرجة وانما تعطاه (من بعد فقد الام) لسقوطها بها كما ياتي في الحجب (خذ توضيحه) اى هذا الحكم المفهوم ثم بين الصحيحة بقوله (وهى التي من) والموصول الثاني تأكيد للأول والاحسن ان يقول وهذه من (ليس) يدخل (في نسبتها للميت جد فاسد) كام الام وان علت وام الاب وان علا بخلاف ام ابي الام فهى فاسدة (فانتبها) الالف بدل من نون التوكيد الخفيفة ثم اقسامها عندنا كالشافعية ثلاثة المدلية بمحض الاناث وبمحض الذكور وبمحض الاناث الامحض الذكور كام ام الاب بخلاف العكس كما مر السادس بنت الابن كما قال