للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مع غيره في) التعصيب (السببي) فالعصبة السببية عصبة بالنفس فقط بخلاف النسبية فانها ثلاثة اصناف كما مر ثم ذكر ثلاث فروع تبعا للاصل فقال (فالميت) بالتخفيف (ان) كان عتيقا لآخر و (خلف ابن) بقطع الهمزة للضرورة (المعتق) وخلف (ايضا ابا المولى) المعتق (كريم الخلق) ولم يترك عصبة نسبية ولا صاحب فرض (فالمال) كله عند ابي حنيفة ومحمد وكذا الشافعي رضى الله تعالى عنهم (للابن) بسبب (قرب النسب) فكما لا يكون الاب مع الابن عصبة فكذا لا يرث بالولاء معه (وخالف) الامام (الثاني) وهو ابو يوسف فحكم (بسدس) من المال (للاب) وما بقى للابن كما فى العصبة النسبية واعترض بإن السدس هناك بالفرضية ولا فرضية فى الولاء (و) الفرع الثانى (او مكان) ظرف ليلفى محذوفا دل عليه مفسره الآتى لان لو مما يجب ان يليها الفعل (الاب جد) صحيح (يلفى) اى يوجد فالمال كله (للابن يعطى) عصوبة ولا شيء المجد اتفاقا وهو معنى قوله (ما رأينا خلفا) وهذه من المسائل التى ليس الجد فيها كالاب اتفاقا (و) الثالث (لو) ترك العتيق (مع الجد) اى جد المولى (اخا للمولى) ايضا (فالجد بالمال) المتروك (جميعا اولى) (من اخى المولى على الترتيب المتقدم وهذا عند الامام (وخالفا) اى الصاحبان (فيه فقالا) يستوى الجد والاخ فى الولاء و (يقسم) المال (عليهما) نصفين (واصله) اى هذا الخلاف (سيعلم) في باب الحجب من ان الاخ هل يرث مع الجد فعنده الجد يسقط الاخ خلافا لهما واما بنت المعتق فلا شيء لها فى ظاهر الرواية وافتى بعضهم بدفعه لها لكن لا بطريق الارث بل لكونها اقرب الناس اليه بل ولذى ارحامه بل وللولد رضاعا كما يرد على الزوجين في زماننا كما في القنية والزيلعي عن النهاية والاشباه واقره في المنح وسكب الأنهر قال في الدر المنتقى ولم ار في زماننا من افتى بهذا ولا من قضى به وعلى القول به فينبغى جوازه ديانة فليحرر وليتدبر (تنبيه) قال في السراجية ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له ذكره تتميما لمباحث العصبة السببية وحاصل ما ذكروا في بيانه ان القرابة الحقيقية ثلاثة قريبة ومتوسطة وبعيدة فالاولى قرابة ذى رحم محرم من الولاء اصلية كالابوة والجدودة او فرعية كالبنوة فمن ملك احدا من اهلها عتق عليه اتفاقا بلا توقف على اعتاقه خلافا للظاهرية والثانية قرابة ذى رحم محرم غير الولاء وهم الاخوة والاخوات وبنوهم وان سفلوا والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون اولادهم وحكمها العتق عليه ايضا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى والثالثة قرابة ذى رحم غير محرم كاولاد الاعمام والاخوال

<<  <   >  >>