للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكمها عدم العتق عليه اتفاقا والمراد بغير المحرم اى بسبب الرحم فلاينا في محرمية بسبب آخر كالرضاع والمصاهرة هذه (تتمة) لبحث العصبة وقد مر ما فيها مما مر لكن اعادها تبعا للاصل للتنبيه على مسئلة خلافية (و) ذلك انه قد مر انه (يأخذ العاصب) بنفسه (مهما فضلا) الالف للاطلاق (عن كل ذى فرض) من النسبية والسببية (وان لم يبق) عنهم شيء سقط و (لا) شيء له ولو كان شقيقا مع اخوة لام عندنا وذلك (كمرأة ماتت عن الزوج وام) او جدة (واخوة لها) اى للمرأة الميتة (اشقا) بالقصر للضرورة والتعدد في الاشقاء غير لازم في التصوير بل كونه ذكرا كما سيأتى (و) اخوة (لام) فيه ايطا وهو معيب واصل المسئلة عندنا من ستة (فالنصف) اى نصف المال وهو ثلاثة يعطى (للزوج ويعطى ثلثه) وهو اثنان (لاخوة للام و) تعطى (هي) اى الام او الجدة (سدسه) وهو واحد فقد استغرقت الفروض التركة (و) حينئذ (لم يكن للاخوة الاشقا) العصبة (من ذلك الميراث قطعا حقا) ولا يشاركون الاخوة للام فى الثلث والصواب فى حقا الرفع لانه اسم يكن ولو حذف قطعا وقال حق حقا لصح ونصب الثاني ح على المفعولية المطلقة (وهكذا تقسم كل التركة) بفتح التاء وكسر الراء ويجوز سكونها مع فتح التاء وكسرها وهذا عندنا وهو قول ابي بكر وعمر او لا وعلى وابن عباس وغيرهم رضى الله تعالى عنهم وقال عثمان وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما اولاد الابوين يشاركون اولاد الام في الثلث ويقسم بينهم سوية وهو قول عمر آخرا لما قال له احد الاشقاء يا امير المؤمنين السنا ولد ام واحدة وروى هب ان ابانا كان جارا او حجرا ملقى في اليم فقال صدقت وشرك بينهم وقال ذلك على ما قضينا يومئذ وهذا على ما نقضى اليوم وهذا يفيد ان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وبه قال مالك والشافعى ايضا (وهذه المسئلة) تسمى عند هؤلاء (المشركة) بفتح الراء اى المشرك فيها على الحذف والايصال توسعا وجوز بعضهم الكسر مجازا عقليا وتسمى ايضا الحمارية والحجرية واليمية لما مر وانما صور المسئلة بتعدد الاخوة للام اذ لو كان واحدا لفضل سدس للعصبة وكون الشقيق ذكرا اذ لو كان انثى لفرض لها النصف وعالت او كان بدله اخ لاب لسقط بالاجماع ولم تكن مشركة (باب الحجب) اتى به بعد بيان الوارثين منذى فرض وعصبة لان منهم من يحجب بالكلية او عن سهم مقدر الى اقل منه وهو لغة المنع واصطلاحا منع من يتأهل للارث بإخرهما كان له لولاه فخرج الكافر والقاتل وشمل كلا نوعى الحجب لان ائمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع المدنى فى نفسه ككونه

<<  <   >  >>