فقد قال في الاعلام بقواطع الإسلام ومن المكفرات أيضا السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها فإن خلى عن ذلك كان حراما لا كفرا فهو بمجرده لا يكون كفرا ما لم ينضم إليه مكفر. ومن ثم قال الماوردى مذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه انه لا يكفر بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنه فإن اعترف عنه بما يوجب كفره به كان كافرا بمعتقده لا بسحره * وكذا لو اعتقد اباحة السحر كان كافرا باعتقاده لا بسحره فيقتل ح بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا مذهبنا * واطلق مالك وجماعة سواء الكفر على الساحر وإن السحر كفر وإن الساحر يقتل ولا يستتاب سواء سحر مسلما أو ذميا كالزنديق. لكن قال بعض ائمة مذهبه والصواب ان لا يقضى بهذا حتى يتبين معقول السحر إذ هو يطلق على معان مختلفة، ومذهب أحمد في الساحر اقرب إلى مذهب مالك فيه انتهى. ثم قال وقالت الحنفية ان اعتقد ان الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن اعتقد انه تخييل وتمويه لم يكفر وقالت الشافعية يصفه فإن وجد فيه كفرا كالتقرب للكواكب ويعتقد انها تفعل ما يلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد اباحته فهو كفر * قال الطرسوسي وهذا متفق عليه لان القرآن نطق بتحريمه انتهى (وقال) العلامة المحقق ابن الهمام في فتح القدير ويجب ان لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر وعدمه واما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر السعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره انتهى (وفى) مختارات النوازل لصاحب الهداية ساحر يسحر ويدعى الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد الإسلام والسحر في نفسه حق امر كائن إلا انه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذموما انتهى (وقال) قاضي خان اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالوا هو مرتد ويقتل إذا كان يعتقد لها اثر ويعتقد التفريق من اللعبة لانه كافر انتهى (والحاصل) ان نفس السحر ليس كفرا عند الحنفية كالشافعية بل لا يكفر صاحبه به ما لم يقترن بمكفر (و) لذا نقل في تبيين المحارم عن امام الهدى أبي منصور الماتريدي ان القول بان السحر كفر على الاطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الايمان فهو كفر والا فلا انتهى (نعم) يقتل حدا لاضراره بالناس كقطع الطريق وإن لم يعتقد ما يوجب