للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة أساؤوا؛ لأنهم تركوا ما هو من سنن الهدى، ومرة لا بأس، وقال: لا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر.

(وإذا قيل: يعين فذلك من حكم الوجوب)، فقال: ولا يؤذن لصلاة قبل دخل وقتها ويعاد في الوقت، وفي ((شرح الطحاوي)) يستحب إعادة أذان أربعة: الجنب والمرأة والسكران والمجنون.

(ولهذا قلنا: إن ما زاد على القصر في صلاة السفر نفل)؛ لأنه لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وقد قال الشافعي به فكان نفلًا لجود حده، ولا يلزم على هذا صوم المسافر، فإنه لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله مع أنه لو صام يقع فرضًا؛ لأنا نقول: المراد من قوله: لا يعاقب على تركه لو تركه أصلًا، والمسافر يعاقب على ترك الصوم في الجملة وهو ما إذا أدرك عدة من أيام أخر ولم يقضه يعاقب عليه، فكذلك لم يكن الصوم في حالة السفر نفلًا، والنفل شرع دائمًا، فلذلك جعلناه من العزائم؛ لأن شرعية النفل لما لم يبن على عارض من جهة العبد لم يجعلها منا لرخص بل جعلناها من العزائم، وإنما ترض لذكر قوله دائمًا لجانب الرخصة في النفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>