للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: لم يشرع النوافل في الأوقات المكروهة فلم تكن شرعيتها دائمًا.

قلنا: ذلك لأجل المانع وهو نسبة تلك الأوقات إلى الشيطان إلى ما جاءت به السنة مع أن تلك الكراهة لا تنفي نفس شرعية الصلاة فكانت شرعية النوافل دائمة. (ولذلك صح قاعدًا) أي ولشرعيته دائمًا صح قاعدًا (وراكبًا)؛ لأن في مراعاة أركانه على التمام مع وجود وصف الدوام إفضاء إلى الحرج، فلذلك لازم اليسر فصح قاعدًا، وهذا القدر يشعر بالرخصة، فلذلك كان فيه شبهة الرخصة وإن كان هو في أصله منا لعزائم، ولما كان النفل مشتملًا لهذين الوصفين أخر ذكره عن ذكر سائر العزائم؛ لأنه لم يخلص عزيمة.

(قال الشافعي- رحمه الله- لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى عليه (دائمًا ولا يلزم بالشروع؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير في حال دون حال، وهو نفل حقيقة بعد الشرهه فيبقى على صفة النفلية كما قبل الشروع؛ لأن آخره من جنس أوله، ففي الأول كان مخيرًا بين الإتيان به

<<  <  ج: ص:  >  >>