للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الاستباحة ترخصًا للعذر، ولكون الحكم متراخيًا عن السبب كان هذا النوع دون الأول، فإن كمال الرخصة يتبنى على مال العزيمة؛ لأن الرخصة مقابلة للعزيمة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقًا للمقابلة، مع ذلك كانت العزيمة هي الصوم هاهنا أولى من التأخير إلى حال الإقامة نظرًا إلى قيام السبب في الحال من غير تعلق؛ لأنه لو كان معلقًا لا يجوز الأداء قبل وجود الشرط؛ لأنه لم ينعقد سببًا كثوم السبعة في الحج قبل الرجوع.

(لكمال سببه ولتردد في الرخصة) يعني أن التأخير إنما ثبت رخصة لليسر والرفق، واليسر فيه متعارض؛ لأن فيه نوع يسر وهو الإفطار ونوع عسر وهو الانفراد بالصوم؛ لأن غيره لا يصوم فكان في الصوم في حال الإقامة اليسر متعارضًا بالعسر، وكذلك في الصوم في حال السفر أيضًا اليسر مع العسر متعارضان؛ لأنه إن كان فيه عسر ترك الإفطار وفيه يسر شركة المسلمين، فكان في الأخذ بالعزيمة نوع من الرخصة، فلما كان في الأخذ بالعزيمة أخذ بالرخصة من وجه كان الاخذ بالعزيمة أولى؛ لأن في العزيمة عملًا لله تعالى، وفي التأخير عملًا للنفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>