للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو معنى قوله: (فلذلك تمت العزيمة) أي كان العمل بالعزيمة أولى لتمامها، وتمامها بما ذكرنا هو أن سببها قائم وفي العمل بها عمل لله تعالى وصيانة حق الأداء عند شهود الشهر، وقيل معنى قوله: ((تمت العزيمة)) أي انتقصت العزيمة لما أن التمام مستلزم النقصان، كما قيل: إذا تم أمر دنا نقصه بخلاف الفصل الأول، فإن الحكم هناك ثابت في الحال وهوا لحرمة، وكذا السبب قائم فكملت العزيمة وكملت الرخصة أيضًا بمقابلتها.

فكمال العزيمة فيه أثر في أفضلية الأخذ بالعزيمة على وجه لو كان فيه هلاك نفيه كان مأجورًا بخلاف الفصل الثاني؛ لأن في القول الثاني انتقص معنى الرخصة لنوع نقصان في العزيمة وهو معنى قوله: ((فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه)) فلذلك كانت أفضلية الأخذ بالعزيمة مقيدة ببقاء صحته، فإنه إذا أدى إلى هلاك نفسه لم يبق الأخذ بالعزيمة مباحًا له، فلمكان أن السبب الموجب للأخذ بالعزيمة قائم كانت الرخصة حقيقة، ولمكان أن الحكم غير ثابت في الحال كان هذا دون الأول.

(وقد أعرض الشافعي- رحمه الله- عن ذلك فجعل الرخصة أولى)، وقال: لما كان حكم الوجوب متراخيًا إلى إدراك عدة من أيام أخر كان الفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>