للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل ليكون إقدامه على الأداء بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر.

قلنا نحن: الصوم أفضل؛ لأن السبب الموجب قائم فكان المؤدى للصوم عاملًا لله تعالى في أداء الفرائض إلى آخر ما ذكرنا.

وقوله: (إلا أن يضعفه الصوم) استثناء عن قولنا، وهو قوله: ((فكانت العزيمة أولى)).

(فلم يكن نظير من بذل نفسه لقتل الظالم) أي من بذل نفيه لإقامة الصوم في السفر حتى أهلك نفيه ليس نظير من أكره على الفطر في صوم رمضان فبذل نفسه حتى قتل، فإن في صبره هناك هو مأجور وفي صبره في سفر غير مأجور؛ بل هو معاقب لكونه قاتلًا نفسه، وعلى المرء أن يحترز عن قتل نفسه بخلاف قتل الظالم عند الإكراه على الفطر لأن الفعل هناك مضاف

<<  <  ج: ص:  >  >>