للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (إذا صح) بالشروع، وبهذا يحترز عن مسألة النذر بصوم يوم النحر (فقالوا: الحج) إنما يلتزم بالنذر، لأنه يلتزم بالشروع، أي لا يصح قلبهم علينا بهذا القول؛ لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى على وجه يكون المضي فيها لازمًا والرجوع عنها بعد الأداء حرامًا، وإبطالها بعد الصحة جناية، ثم لما لزمت مراعاة النذر مع انفصال العبادة عن النذر كان أن يلزم مراعاة القربة الذي حصل بالشروع بالثبات عليه أولى.

بخلاف ما علل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم.

أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا، وأما من حيث الشرط فالرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعيه الجلد كالثيوبة.

وكذلك لا يصح قلبهم في الولاية، (فقولهم إنما يولي على البكر في مالها؛ لأنه يولي عليها في نفسها)؛ لأن جواز الاستدلال بكل واحد منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>