للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة بينهما، وهي المقصودة بالاستدلال وها هنا قد ثبت المساواة بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، وذلك إنما يكون بالصغر لا بالثيوبة والبكارة (بل الثيوبة والبكارة والنفس والمال فيه سواء).

وقوله: "على من" صلة شرعت، وإنما ذكر بكلمة على؛ لأن هذا حق على الولي حتى لو امتنع عن تنفيذ ما ولي يأثم، والضمير في قوله: "فيه سواء" راجع إلى قضاء الحاجة.

فإن قيل قوله: "والنفس والمال والثيب والبكر فيه سواء" لا نسلم مساواة النفس والمال في قضاء الحاجة بل حاجة الصغير والصغيرة إلى أن يقوم الولي مقامه في حفظ المال والتصرف فيه للتثمير أشد؛ لأن حاجتهما فيه ناجزة فكانت الولاية للولي بالتصرف في ماله كي لا تأكله النفقة، والحاجة في حق النفس متأخرة إلى ما بعد البلوغ؛ لأن الشهوة إنما تكون بعد البلوغ، والأصل في النكاح قضاء الشهوة، فلم يلزم من ثبوت الولاية للولي في المال

<<  <  ج: ص:  >  >>