للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع وهو الصلاة في اللزوم فإن النذر ملزم بالإجماع فوجب أن يكون الشروع فيها كذلك، وهذا مبطل للقياس؛ لأن القياس وهو تعديه أحكام النصوص إلى ما لا نص فيه على ما أشار إليه في الكتاب فيستحيل أن يتعدى الحكم الثابت في الوضوء وهو عدم اللزوم إلى الفرع وهو الصلاة في حق اللزوم، ومن أراد التعدي فيه بهذا الطريق كان هو نظير من أثبت الحرمة في الفرع قياسًا على الحل وهو باطل، وهو معنى ما قاله في الكتاب، (سقوط من وجه وثبوت من وجه) أي سقوط في الوضوء، وثبوت في الصلاة.

ومثل هذا التقرير في قولهم في الكافر يبتاع العبد المسلم لما كان كذلك وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم؛ لأن الخصم يريد بقوله: وجب أن يستويا في الكافر أنه لما لم يقرر على الملك لا يجوز ابتداء الملك، وفي المسلم على خلاف هذا فإنه لما جاز ابتداؤه جاز تقريره، فلما اختلفا بطل القياس.

(فخمسة أنواع في الفرع)، وإنما جعل هذه الخمسة في الفرع؛ لأن الأحكام فروع للنصوص والعلل، والمعارضة ها هنا في الأحكام فتكون

<<  <  ج: ص:  >  >>