للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معارضة في الفرع.

(وينسد الطريق) أي طريق ثبوت الحكم (إلا بترجيح)، فوجه الترجيح نقول: إن قولنا: مسح له أثر في التخفيف بخلاف الركن في حق التكرار فإنه قد يكون ركنًا وليس فيه التكرار كمسح الخف، وقد يكون ركنًا وفيه تكرار كغسل الوجه، فعلم أن الركنية غير دائرة بالتكرار للتعارض في أحكامها.

وأما المسح فأينما دار دار معه التخفيف، فعلم أن لوصف المسح زيادة تأثير في إثبات التخفيف من الركن في قولهم في إثبات التكرار، والدوران من أسباب الترجيح.

(فلا يسن تثليثه) بعد إكماله كالغسل وهذا أحد وجهي القلب، فبهذا يعلم أن جهة المعارضة فيه راجحة.

(وأما الثالث- فما فيه نفي) وكلمة "ما" فيه موصولة أي الذي فيه نفي لما أثبته الأول.

بدليل ما ذكره الإمام شمس الأئمة-رحمه الله- في هذا الموضع بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>