(مع فضل نفع البيان) حيث اعتبر بيانه, (وتوسع طريق الإصابة) لحصول الملك له تارة بمباشرة وليه وتارة بمباشرته بنفسه, فكان هذا أنفع له مما إذا كان طريق إصابة الملك واحدًا, (حتى يجعل الصبى كالبالغ)؛ لأن نقصان رأيه اتجبر برأى الولى, وما كان عدم صحة تصرفه إلا باعتبار نقصان رأيه, فلما انجبر ذلك النقصان برأى الولي كان كالبالغ في حق التصرف لا محالة.
(بطريق أن رأى الولي شرط للجواز) أي أن شرط جواز تصرف الصبى رأى الولى, وبدون رأيه لا يجوز تصرف الصبى, فكان جواز تصرف الصبى برأى الولي بمنزلة رأى آخر للولى, فكان للولى رأيان:
أحدهما: تصرف الولي بنفسه برأيه.
والثانى: إذنه للصبى في التصرف وهو أيضًا برأيه, ثم تصرف الصبى برأى وليه وهو عموم رأى الولى؛ لأن رأى الولي فيه قائم أيضًا, فكان رأيه شاملا للموضعين فكان عامًا وتصرف الولي بنفسه برأيه خصوص رأيه؛ لأنه اختص برأى نفسه ولم يتعد إلى موضع آخر فكان خاصًا, ثم الولي إذا تصرف